مرسوم رئاسي رقم 12-255 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ستمائة وستة وعشرون مليون دينار 626.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-01 "إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء". 17 يونيو سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزيرالعدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.