قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنسة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : IMPOFDZ 180 65 لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطو . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 87 II مؤرخ في 14 رمضان عام 1407
- الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق الاضافي للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة 1986. 794 قانون رقم 12 87-12 87 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 11 مارس سنة .1986 794
792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 126 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها . 795 | مرسوم رقم 87-127 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية الدولة. 795 مرسوم رقم 87-128 مؤرخ في 21 رمضان عام 1047 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 797 مرسوم رقم 87 129 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها الوكالة الوطنية للموارد المائية». 798 مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام | 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة. 802 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية. 803 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 803 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى (استدراك). 804 قرارات مقررات مناشير وزارة الشؤون الخارجية مقررات مؤرخة في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص، قائمين بالاعمال مؤقتا . 804 مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش قائم بالاعمال مؤقتا. 804 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 15 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 804 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/26 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى أم البوقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 806 - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/56 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 807 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 808 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/33 المؤرخة في 24
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 فهرس (تابع) نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 809 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/399 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 811 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى | عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/03 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 812 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/18 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 813 قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/21 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 814 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة اسشارية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 816 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 816 وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. 823 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يجدد كيفيات تطبيق المادة 116 من قانون المالية لسنة 1983 المعدلة بموجب المادة 79 من قانون المالية لسنة 1986 و المتعلقة بالرسم على عقود النقل الفردي أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين من أجل القيام بسفر دولي. 824 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 826 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين 827
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه قوانين وَأوَامِرُ قانون رقم 87-11 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 | الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق الاضافي للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة 1986. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه ،
- و بمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق الاضافي للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين قانون رقم 87-12 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها فى مدينة باريس بتاريخ 11 مارس سنة .1986 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 154 و 158 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-1 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، , وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه في مدينة | تونس بتاريخ 14 يونيو سنة 1986، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على بروتوكول الاتفاق الاضافي للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه في مدينة تونس بتاريخ 14 يونيو سنة 1986، المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 11 مارس سنة 1986 -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 11 مارس سنة 1986. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-126 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء | ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الرى والبيئة والغابات -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها، و و بناء على مداولة المجلس الشعبي الولائي في خنشلة
- وبناء على مداولات المجالس الشعبية البلدية في مسارة، بوحمامة، الشلية، يبوس، قايس، جلال، خيران الولجة، تامزة يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-70 | المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل الاختصاص الاقليمي لهذا الديوان كامل تراب البلديات الآتية أو جزء منه : مسارة، بوحمامة، الشلية، يبوس قايس، جلال خيران الولجة، وتامزة. وتبين بدقة السلطة الوصية بقرار حدود المنطقة. المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية والى خنشلة. المادة 4 : يكون مقر الديوان بقايس. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-127 87 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 83 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما الماديان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987.
796 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-348 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-357 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، و بمقتضى المرسوم رقم 87-41 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 الذي يتمم المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في ميزانية التسيير لسنة 1987 التابعة لوزارة الاشغال العمومية، باب يحمل رقم 35 – 71 عنوانه : «مديريات الولايات صيانة المطارات». - المادة 2 : يكون العنوان الجديد للباب 35-62 في ميزانية التسيير لسنة 1987 التابعة لوزارة | الاشغال العمومية كالتالي : «مديريات الولايات | الموانىء والاملاك البحرية - أشغال الصيانة - والترميمات». المادة 3 : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون | ألف دينار (19.364.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون ألف دينار (19.364.000 دج يقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير النقل وزير الاشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 62-35 مديريات الولايات - صيانة الموانىء البحرية وترميمها 9.364.000 71-35 مديريات الولايات - صيانة المطارات 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة النقل 19.364.000
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35 62 مديريات الولايات - الموانىء والاملاك البحرية — أشغال الصيانة والترميمات 9.364.000 71-35 مديريات الولايات - صيانة المطارات 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 87-128 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-361 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 - الموافق
19.364.000 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب | قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار (49.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المشتركة، في الباب 37 – 91 «مصاريف محتملة احتياطي مجمع». - المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد | قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه (49.200.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار العنوان الثالث وسائل القسم اعانات 36 - ΟΙ اعانة لمراكز التكوين المصالح السادس التسيير 8.200.000 36-31 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 3.500.000 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 3.500.000 مجموع القسم السادس 15.200.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية 21.000.000 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة المجموع مرسوم رقم 87-129 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يغير تسمية المعهد الوطنى للموارد المائية فيجعلها الوكالة الوطنية للموارد المائية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات 13.000.000 مجموع القسم السابع 34.000.000 العام للاعتمادات المخصصة 49.200.000 |
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 125 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81 167 المؤرخ في 23 رمضان - عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية، وبمقتضى المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في - 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية المحدث بالمرسوم رقم 81 167 | المؤرخ في 25 يوليو سنة 1981 المذكور - أعلاه فتصبح الوكالة الوطنية للموارد المائية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-130 87 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان | III - 10 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول ماس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالمخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-184 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 - الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكا المؤسسات
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية للافتات اشارات الطرق » وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صنع لافتات اشارات الطرق العادية والطرق السريعة وتسويقها. و بهذه الصفة تدرس وتنجز وتصنع وتصلح جميع الاعتدة والمكائن المرتبطة بصنع اللافتات. تحصل المؤسسة وتقتنى وتبيع وتستغل أية براءة أو رخصة أو أسلوب في الصنع تتعلق بهدفها وذلك فى اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الخاصة بهذا المجال. تدرس السبل وتضع الوسائل الكفيلة بتمثل التقنولوجيا التي تتعلق بعملها، كما تطور وتنشىء الورشات الانتخابية. ويمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. ويمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل، التي تحوزها الشركة الوطنية للاشغال العمومية، في اطار ممارسة أعمالها وتؤول الى المؤسسة لتحقيق أهدافها كما تمدها بالمستخدمين المرتبطين بتسييرها وادارتها. وفي هذا الاطار يشمل التحويل ما يأتي : I تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للاشغال العمومية بمقتضى الاعمال التي تؤول اليها ابتداء من التاريخ الذى يحدده الوزير الوصى بقرار ، 2 تنتهى ابتداء من التاريح نفسه الاعمال المعنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للاشغال العمومية. المادة 6 : يترتب على هذا التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد : جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير الوصى ووزير المالية، ويرأسها ممثل الوزير الوصى.
- قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية،
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 801
-
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويمكن الوزير الوصى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المحولة الى المؤسسة وتسييرها لطبقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يحدد الوزير الوصي، أن دعت الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها أن وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة التطبيقه. المادة 8 : يوافق الوزير الوصى بقرار على التنظيم الداخلى في المؤسسة بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة و : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 10 : أجهزة المؤسسة ووحداتها أن وجدت هي :
-
مجلس العمال،
-
مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
-
-
اللجان الدائمة. المادة 11 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 12 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 16 : ينضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها | لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة ووحداتها، مشفوعة بآراء مجلس العمال | وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 20 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية ثم يقدم الى الوزير الوصى للموافقة عليه. المادة 21 : لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء مجلس امن الدولة ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل | و و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 و بمقتضى الامر رقم 75 – 45 المؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 والمتضمن احداث مجلس أمن الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين لتشكيل مجلس أمن الدولة الاشخاص الآتي ذكرهم : سعد عبد العزيز
- بصفة رئيس رسمى السيد رئيس المجلس القضائي في عنابة بصفة رئيس مساعد السيد الاخضر موهوب |- النائب العام لدى المجلس القضائي في سكيكدة، بصفة مستشارين مساعدين رسميين- القاضيان السيدان على جماد المستشار بالمجلس | الاعلى ورشيد بومعزة رئيس المجلس القضائي في المدية،
- بصفة مستشارين مساعدين رسميين ضباط الجيش الوطني الشعبي السيدان العقيد عبد الوهاب عيسى والنقيب الصديق بن ناصر،
- بصفة مستشارين مساعدين اضافيين القاضيان السيدان محمد صالح زرقان رئيس المجلس القضائي في تيزي وزو ونذير بيوت المستشار بالمجلس الاعلى بصفة مستشارين مساعدين اضافيين من- ضباط الجيش الوطني الشعبى السادة : المقدم شريف براكتية والرائد سعيد شنقريحة والرائد بوطالب بن غلاب والرائد عبد اللطيف بن تومي، بصفة رئيس غرفة مراقبة التحقيق السيد- عبد الرحيم خروبي المستشار بالمجلس الاعلى،
- بصفة عضوين مساعدين بغرفة المراقبة السيدان أحمد زروق خيضرى النائب العام لدى المجلس القضائي في الاغواط وعبد الله يوسفى النائب العام لدى المجلس القضائي في جيجل، بصفة قاضي التحقيق السيد السعيد بن- عبد الرحمن قاضي التحقيق بمحكمة المدية،
- بصفة نائب عام السيد على صحراوي النائب العام لدى المجلس القضائي في المدية،
- بصفة مساعد نائب عام السيد عابد يحياوي النائب العام لدى المجلس القضائي في الشلف. المادة 2 : تلغى أحكام المرسومين المؤرخين في II ديسمبر سنة 1982 وأول غشت سنة 1984 المتضمنين تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد القادر تيجاني بصفته مديرا للادارة العامة برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يعين السيد محمد ناصر عجالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو الشعبية ببرازافيل.
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 50 الصادر بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 10 ديسمبر سنة .1986 بدلا من : محمد أمقران بورغدة … يقرأ : مقران بورغدة … ( الباقي بدون تغيير). قرارات ، مُقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية
مقررات مؤرخة في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص، قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد محمد ،بويوسف مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد الهاشمي قدوري مكلفا | بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987، صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد عبد الرحمن لحلو، مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد مولود على خوجة مفتشا ட قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 15 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة،
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضي المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحى | وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، و وبناء على المداولة رقم OI - 87 المؤرخة في 15 يناير سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/01 المؤرخة في 15 يناير سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة | بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الاغواط. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الاغواط. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها . طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/26 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطنى للعتاد الفلاحى وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، و بناء على المداولة رقم 86/26 المؤرخة في 23 | نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي. يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/26 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي. والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في أم البواقي. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية أم البواقى. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه .
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 807 المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية أم البواقى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 20 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد | والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/56 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصاردة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة | الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/56 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/56 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سطيف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سطيف. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل | بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في سكيكدة، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحى | وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي | وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سكيكدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سكيكدة. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين | 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
- 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/33 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عتابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ فى و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، و بناء على المداولة رقم 86/33 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/33 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على | اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال | المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عنابة. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه . المادة و : يكلف والى ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 . وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى | عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/399 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 373 المؤرخ فى
- 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ فى و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، وبناء على المداولة رقم 86/399 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/399 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة | الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم | الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي.
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين | 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في
- 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 20 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 86/03 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/03 المؤرخة في 30 نوفمبر الولائي في سنة 1986 وهران، والصادرة عن المجلس الشعبي ا يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/03 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص المقاولة».
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 المادة 3 : يكون مقر المقاولة في وهران. ويمكن | نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية وهران. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 20 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/18 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى غرداية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة،
-
- بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 30 86-30 86 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
814-6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه -6 و بناء على المداولة رقم 86/18 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبى | المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في الولائي في غرداية 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/18 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحى | وصيانته . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غرداية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال | المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين | 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/21 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ في- 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981.
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في
- 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/21 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/21 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غليزان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 . وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات | التي تبرمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتعلق بقانون الصفقات العمومية في أحكامه غير الملغاة، لاسيما المواد من 112 الى 156 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشكل في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية للتسوية الودية للنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات التي تبرمها المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئات الموضوعة تحت وصايتها. المادة 2 : تتكون اللجنة الاستشارية التي يرأسها قاض، من الاعضاء الآتي بيانهم : 1 بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- نائب مدير المحاسبة،
- نائب مدير النزاعات
- نائب مدير المقاييس والوسائل. 2 - بعنوان المنظمات المهنية :
- ممثلان عن الاتحاد الوطني للمهندسين المعماريين والعلميين الجزائريين. المادة 3: يقوم بأمانة اللجنة موظف في الادارة المركزية يعينه مدير المالية والوسائل. المادة 4 : تعد اللجنة الاستشارية نظامها الداخلى وتصادق عليه. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 . محمد يعلى وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. ان الوزير الاول ووزير الشؤون الدينية، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 27 رمضان عام 1399 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى | والمتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتعلق باحداث معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1981 | والمتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 6 و بمقتضى المرسوم رقم 83-476 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 | المؤسسة و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1385 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ولاسيما المادتان 34 و 68 منه و بمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المحدد بموجبه اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى بعنوان سنة 1987 مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بالولايات التالية : أدرار، بسكرة، تامنغست، سعيدة، وذلك قصد تكوين أئمة وعاظ وأئمة الصلواة الخمس. المادة 2 : يبلغ عدد المناصب المعروضة 510 منصب، مفصلة كالآتي : الشعبة المجموع أئمة الصلوات الخمس الائمة الوعاظ المدرسة الوطنية بولاية سعيدة 30 المعهد الاسلامي بولاية تامنغست 60 المعهد الاسلامي بسيدي عقبة (بسكرة) 60 المعهد الاسلامي بعزازقة (تيزي وزو) 60 المعهد الاسلامي بتلاغمة (ميلة) 90 المجموع 300 60 90 30 90 30 90 30 90 60 150 210 510
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه المادة 3 : يشارك في هذه المسابقة المترشحون الحافظون القرآن الكريم الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الشعب التالية : ا أئمة الصلوات الخمس : أن تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة وأن
- يكونوا معفين من الخدمة الوطنية أو أنهوا التزاماتها، حاصلين على شهادة الاهلية أو يثبتون متابعتهم للدراسة فى السنة الرابعة من التعليم المتوسط قديما، السنة التاسعة من التعليم الاساسي. ب - الائمة الوعاظ :
- يشترط فيهم أن يثبتوا متابعتهم للدراسة، السنة الثانية من التعليم الثانوى، أو من أعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات كاملة في شعبة الصلوات الخمس. ج المترشحون الذين ينجحون في امتحان الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدينية. و يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد مكفول في حدود 5 سنوات، ويمكن أن يصل هذا المجموع الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني. شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)،
- شهادة الاعفاء من الخدمة الوطنية أو أداء التزاماتها،
- صورتان أربعة ظروف بطوابع بريدية.- و توجه هذه الوثائق في مظروف الى مديرية التخطيط والتكوين بوزارة الشؤون الدينية، 4 نهج تيمقاد حيدرة الجزائر. المادة 5 : تتضمن مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية : أ تحرير موضوع في التربية الاسلامية، المدة : ساعتان، المعامل : 2، ب تحرير موضوع عام ذي طابع اجتماعي المدة : ساعتان، المعامل: 2
- (2) الاختبارات الشفوية : أ - استظهار القرآن الكريم أمام لجنة الامتحان، المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1، ب - مناقشة عامة في مختلف المواد مع لجنة المادة 4 : يتكون ملف الترشح من الوثائق | الاساتذة المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1. التالية :
-
- طلب يخط المترشح،
- شهادة مدرسية للتعليم العام،
- شهادة عمل تثبت أقدمية أعوان السلك الديني والائمة،
- شهادة العضوية لجيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء،
- شهادة ميلاد المادة 6 : كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها . المادة 7 : كل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من اشعاره بالنجاح ودون أن يقدم تبريرا شرعيا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 8 : تجرى مسابقة دخول اضافية في شهر سبتمبر ، اذا لم يتوفر عدد الناجحين المطلوب في المسابقة.
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة .1987 عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الدينية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل | سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. ان وزير التعليم العالى، بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 - ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين فى المنظومة التربوية ولاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى الامر رقم 70-67 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 | والمتضمن احداث المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوى، وبمقتضى المرسوم رقم 68 46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 - فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي . للجامعة ولاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-222 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى فى الهندسة المعمارية بالبليدة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-253 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى فى الهندسة المعمارية ببسكرة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام القانون رقم 84 05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى للهندسة المعمارية.
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه المادة 2 : يحدد عدد الاماكن البيداغوجية المعروضة لدى مؤسسات التعليم العالى للهندسة المعمارية طبقا لاحكام المادتين 5 و 23 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 ورقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو شهادة تعادلها في الفروع الآتية :
- الرياضيات
- الرياضيات التقنية العلوم،
- العلوم الاسلامية،
- الهندسة،
- البناء والاشغال العمومية. والحاصلين : اما على تقدير قريب من الحسن» أو «مقبول»، واما على معدل 10 من 20 في الاختبارات النهائية للبكالوريا في المواد الآتية : الرياضيات والعلوم الفزيائية. المادة 4 : يعفى من المسابقة حاملو شهادة البكالوريا من نفس الفروع المحصلون عليها بتقدير حسن جدا» أو «حسن». المادة 5 : تقوم بالكيفيات التطبيقية لتنظيم المسابقة، لجنة تكون مهمتها على الخصوص : وضع قائمة المؤسسات المكلفة بالتنظيم المادى للمسابقة، تعيين تاريخ المسابقة ومكان اجرائها، تحديد مدة الاختبارات وكيفية تقديرها-
- اختيار المواضيع على أساس الاقتراحات الصادرة عن المؤسسات
-
- تشكيل اللجان وتعيينها،
- تثبيت نتائج مداولات اللجان. المادة 6 : تتكون لجنة تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من : مدير التعليم، رئيسا، مديرى مؤسسات التعليم العالي في الهندسة المعمارية،
- رؤساء المجالس العلمية للمعاهد الجامعية للهندسة المعمارية والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في الهندسة المعمارية. ر- رئيس المجلس البيداغوجي للمدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير. المادة 7 : تتضمن المسابقة الاختبارات في المواد الآتية :
- الرياضيات - المعامل 2،
- اختبار الكفاءة – - المعامل 1 ،
- اختبار بياني – المعامل 1. 1 (1) يهدف اختبار الكفاءة الى : أ قراءة الاشكال الهندسية (منطق التوافيق ، تطابق الوجوه التقاطعات المختلفة . . .) ب - قدرات التفكير والتلخيص (تحليل العناصر المكونة البسيطة : تغطية المحيط، تجهيز الحيطان، سطح السلم . . . الخ) عبارة عن قراءة العلاقات بين نسب العناصر المذكورة وكثافتها). 2 (2) الاختبار البياني يتكون من : ا النسخ البياني لرسم رئيسي عن انجاز معماري انطلاقا من صورة ب التعرف جغرافيا وتاريخيا على الانجاز المعماري المقدم وتحديد مكانه، ج - الوصف في كلمات للرسوم الهندسية الاساسية التى يتكون الانجاز ثم رسمه، د الوصف فى كلمات للرسوم المكررة للانجاز ثم رسمه . ه اعادة الرسم من الذاكرة بيانيا للشيىء المقدم بعد سحب النسخ المصورة.
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 المادة 8 : تنظم المسابقة خلال الاسبوع الثالث من شهر يوليو من قبل مؤسسات التعليم | العالى في الهندسة المعمارية. تصرح اللجنة عن النتائج التي تبلغ الى المعنيين بالامر عن طريق الصحافة أو اللصق لدى المؤسسات المعنية. المادة 9 : يكلف مدير التعليم ومدير التخطيط والتوجيه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1407 الموافق II أبريل سنة 1987. رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي ان وزير التعليم العالى، بمقتضى القانون رقم 84 – - 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ولاسيما المادة 23 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوى، و بمقتضى المرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلى ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة ولاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-04 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن تحويل الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-210 84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-211 84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق - 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا سيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 = والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 225 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الاعلام الآلي بتيزي وزو، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – - 236 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الاعلام الآلي بسيدي بلعباس، و بمقتضى المرسوم رقم 84-243 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الاعلام الآلى بسطيف يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام القانون رقم 84 05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى للاعلام الآلي. المادة 2 : يحدد عدد الاماكن البيداغوجية المعروضة لدى مؤسسات التعليم العالي للاعلام الآلي طبقا لاحكام المادتين 5 و 23 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو شهادة تعادلها في الفروع الآتية :
-
- الرياضيات
- التقنية الرياضية. العلوم،
- العلوم الاسلامية، الاعلام الآلي. والحاصلين : اما على تقدير قريب من الحسن» أو «مقبول»، واما على معدل 10 من 20 في الاختبارات النهائية للبكالوريا في المواد الآتية : الرياضيات والعلوم الفيزيائية. المادة 4 : يعفى من المسابقة حاملو شهادة البكالوريا من نفس الفروع المحصلون عليها بتقدير حسن جدا» أو «حسن». المادة 5 : تقوم بالكيفيات التطبيقية لتنظيم المسابقة، لجنة تكون مهمتها : وضع قائمة المؤسسات المكلفة بالتنظيم المادى للمسابقة، تعيين تاريخ اجراء المسابقة ومكانها، تحديد مدة الاختبارات وكيفياتها وتقويمها،
- اختيار المواضيع على أساس الاقتراحات الصادرة عن المؤسسات
- تكوين اللجان وتعيينها،
- تثبيت نتائج مداولات اللجان. المادة 6 : تتكون لجنة تنظيم المسابقة المنصوص | عليها في المادة 5 أعلاه من : مدير التعليم، رئيسا، مديرى مؤسسات التعليم العالي في الاعلام الآلى،
- رؤساء المجالس العلمية للمعاهد الجامعية للاعلام الآلى والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في الاعلام الآلى والمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. المادة 7 : تتضمن المسابقة اختبارات في المواد الآتية :
-
- الرياضيات المعامل 3 العلوم الفيزيائية، المعامل 3
- الثقافة العامة، المعامل .. يستمد الاختباران الاولان من برنامج السنة الثالثة للتعليم الثانوى. ويدور برنامج الثقافة العامة حول المشاكل العلمية للعالم المعاصر. المادة 8 : تنظم المسابقة خلال الاسبوع الثالث من شهر يوليو من قبل مؤسسات التعليم العالى للاعلام الآلي. تعلن اللجنة النتائج التى تبلغ الى المعنيين بالامر عن طريق الصحافة أو اللصق لدى المؤسسات المعنية.
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 82.3 المادة 9 : يكلف مدير التعليم ومدير التخطيط | والتوجيه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1407 الموافق أبريل سنة 1987 . رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. ان وزير التعليم العالى، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ولاسيما المادة 23 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى ولاسيما المادة 5 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير التعليم العالى،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران، وبمقتضى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-218 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بعنابة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية. المادة 2 : يحدد عدد الاماكن البيداغوجية المعروضة لدى المعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو شهادة تعادلها في الفروع الآتية :
- العلوم،
- العلوم الاسلامية،
- الرياضيات
-
- البيوكيمياء. والحاصلين : اما على تقرير قريب من الحسن» «أو»- «مقبول»، واما على معدل 10 من 20 في الاختبارات- | النهائية للبكالويا في المواد وحسب الفروع الآتية:
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية، أو العلوم الطبيعية والرياضيات بالنسبة للفروع العلمية والعلوم الاسلامية، والرياضيات البيولوجيا والعلوم الفيزيائية أو البيولوجيا والرياضيات بالنسبة لفرع البيوكيمياء. المادة 4 : يعفى من المسابقة حاملو شهادة البكالوريا من نفس الفروع المحصلون عليها بتقدير «حسن جدا» أو «حسن» المادة 5 : تتولى الكيفيات التطبيقية لتنظيم المسابقة لجنة تكون مهمتها : وضع قائمة المؤسسات المكلفة بالتنظيم المادى للمسابقة، تحديد تاريخ اجراء المسابقة ومكانها،
- تحديد مدة الاختبارات وكيفياتها وتقويمها، اختيار المواضيع على أساس الاقتراحات |- الصادرة عن المؤسسات
-
- تكوين اللجان وتعيينها،
- تثبيت نتائج مداولات اللجان. المادة 6 : تتكون لجنة تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من : مدير التعليم، رئيسا،
- مديري المعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية،
- رؤساء المجالس العلمية للمعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. المادة 7 : تحتوى المسابقة على اختبارات في المواد الآتية :
-
العلوم الطبيعية – المعامل 3،
- العلوم الفيزيائية - المعامل 2. تستمد اختبارات المسابقة من برنامج السنة الثالثة للتعليم الثانوى. المادة 8 : تنظم المسابقة خلال الاسبوع الثالث من شهر يوليو من قبل المعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية. تعلن اللجنة النتائج التي تبلغ الى المعنيين بالامر عن طريق اللصق في المؤسسات المعنية والصحافة. المادة 9 : يكلف مدير التعليم ومدير التخطيط والتوجيه كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987. رفيق عبد الحق برارحي وزاره المالية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 116 من قانون المالية لسنة 1983 المعدلة بموجب المادة 79 من قانون المالية لسنة 1986 و المتعلقة بالرسم على عقود النقل الفردي أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين من أجل القيام بسفر دولي ان وزير المالية ، ووزير النقل، بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولاسيما المادة 116 عنه و بمقتضى القانون رقم 09 85 09 85 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 79 منه،
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 825 و و بناء على قانون الطابع ولاسيما المادة 128 منه
- وبناء على قانون الجمارك، يقرران مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المادة 116 من قانون المالية لسنة 1983 المعدلة بالمادة 79 من قانون المالية لسنة 1986 والمتضمنة تأسيس رسم على عقود النقل الفردى أو الجماعي المسلمة للمقيمين من أجل القيام بسفر دولي. المادة 2 : تترتب تأدية الرسم المذكور في المادة الاولى أعلاه على كل فرد مقيم في الجزائر ويتوجه نحو الخارج عن طريق الجو أو البحر أو البر. ويقصد بعبارة كل فرد مقيم في الجزائر، كل شخص له سكن بالجزائر. كما يعتبر مقيمين أيضا الاجانب الحاملون بطاقة المقيم المسلمة من قبل السلطات المعنية. المادة 3 : يجب ان يكون الرسم منفصلا عن قيمة سعر النقل وبقيمة الرسوم الاخرى بالنسبة للنقل الجوي والبحرى • وفي حالة الجمع بين سفر داخلي وسفر دولي في تذكرة واحدة، يعتبر مجموع السفر، سفرا دوليا خاضعا للرسم. في حالة تغيير التذكرة يحسب الرسم أيضا من سعر التكملة وذلك ضمن الشروط المحددة أعلاه. المادة 4 : يجب على مؤسسات النقل الجوى أو البحرى الوطنية أو الاجنبية دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل ربع سنة الى قابض الصندوق المركزى للتسجيل بمدينة الجزائر أو قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا في اليوم 30 من نهاية كل فصل أو على الأكثر في اليوم 45 ابتداء من نهاية كل فصل مدني. كما يجب أن يدعم هذا الدفع بكشف في نسختين يبين فيه رقم الاعمال الخاضع لهذا الرسم، المحقق خلال الفصل المعنى وكذلك مبلغ هذا الرسم المادة 5 : يضاف الرسم الى سعر التذكرة المسلمة للمسافر من قبل مؤسسة النقل البرى عند تقديمه جواز السفر وذلك بالنسبة للاشخاص المتوجهين الى الخارج عن طريق البر، وتدفع الى قابض الصندوق المركزى للتسجيل لمدينة الجزائر أو قابض الضرائب المختلفة المعنى ضمن الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يسدد الاشخاص المقيمين بالجزائر والمتوجهين الى الخارج عن طريق البر بوسائل النقل الخاصة الرسم لدى أية قباضة للضرائب المختلفة عبر التراب الوطني. يسلم المحاسب المعنى عند تقديم جواز السفر وصلا يثبت دفع الرسم الى الشخص المعني. يقدم هذا الوصل الى مكتب الجمارك في الحدود. وفي حالة عدم اثبات دفع الرسم يتولى مكتب الجمارك المختص تحصيل الرسم المذكور ويسلم للمعنى وصلا بذلك. المادة 7 : طبقا لاحكام المادة 128 من قانون الطابع، يعفى المواطنون العاملون بطاقة مقيم بالحدود، عندما يتوجهون نحو بلد مجاور، من دفع الرسم الجزافى المحدد بثمانين دينارا (80 دج). المادة 8 : في حالة استرجاع سعر تذكرة السفر بكامله أو جزء منه، يرد الناقل الرسم الى صاحب الحق وفقا لقيمة السعر المسترجعة. يجب أن يرفق كشف في نسختين للرسوم المسترجعة خلال الفصل المعنى والمتعلق بالسفر الدولى كدعم للكشوف المبينة لرقم الاعمال كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، ويخصم مبلغ هذا الكشف من المدفوعات الواجب تسديدها.
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه المادة 9 : يدفع الرسم المذكور أعلاه الى حساب الخزينة الخاص رقم 041-302 «صندوق المقاصة» طبقا للمادة 128 من قانون الطابع. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. وزير المالية وزير النقل عبد العزيز خلاف رشيد بن يلس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ان وزير المالية، ووزير الصحة العمومية، بمقتضى القانون رقم 84 21-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه ، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما | المادتان 124 و 125 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة | 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية المعدل بالمرسوم رقم 86 294- المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 04 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 الذي يحدد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك، لاسيما المادة الاولى منه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى التوزيع المفصل للايرادات لكل قطاع صحى وكل مؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول «أ» الملحق بالمرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول رقم 1 الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يجرى التوزيع المفصل للمصاريف لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة كما هو محدد في الجدول «ب» الملحق بالمرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للجدول رقم 2 الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير المراقبة الجبائية بوزارة المالية ومدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة .1987 عن وزير المالية عن وزير الصحة العمومية الامين العام الامين العام محمد طرباش جلول بغلي
الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 - شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ
- في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، و بمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ
- في 17 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 82 137 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-61 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 المتضمن تطبيق المادة 139 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدلة بالمادة 100 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 والمتضمن احداث علاوة تشجيعية على الادخار لفائدة المواطنين المقيمين في الخارج، المعدل والمتمم، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات فتح وتسيير الحسابات المفتوحة لفائدة المواطنين المقيمين وفقا لاحكام المرسوم رقم 87-61 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 2 : تفتح الحسابات لفائدة الاشخاص ذوى الجنسية الجزائرية المقيمين في الجزائر. تحدد في طلب فتح الحسابات، نوعية العملة الصعبة التي يمسك بها هذا الحساب. المادة 3 : تقيد في الجانب الدائن للحساب : المبالغ المحولة من الخارج عن طريق البنوك | أو الارسال البريدى الموجه الى المؤسسات المالية المفتوح لديها الحساب. عن طريق الدفع من حساب آخر بالعملة الصعبة مفتوح باسم مواطن. عن طريق الدفع ولو من قبل شخص آخر لجميع - وسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بكل حرية والمستوردة بطريقة قانونية.
- حصيلة الفوائد المؤداة عن الارصدة المودعة في الحساب. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 87-61 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 المذكور
- أعلاه يتم دفع العملة الصعبة بناء على تقديم تصريح باستيراد العملة الصعبة المؤشر عليه من قبل مصلحة الجمارك عند الدخول الى التراب الوطني في أجل شهر ابتداء من تاريخ التصريح. غير أنه يعفى حائز و العملة الصعبة أو وسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بحرية المقيمين على التراب الوطني من تقديم
- رخصة استيراد العملة الصعبة. المادة 5 : ان سعر التحويل المطبق في حالة الدفع أو السحب الذي يقوم به صاحب حساب
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه بعملة صعبة أخرى غير تلك التي مسك بها الحساب هو السعر الناتج عن النسبة بين متوسط أسعار الشراء والبيع بالدينار للعملة المستوردة ومتوسط أسعار الشراء والبيع بالدينار للعملة الممسوك بها الحساب وفقا للاسعار المعمول بها يوم اجراء العملية والمحددة من قبل البنك المركزى الجزائري. المادة 6 : يمكن أن يسحب من الحساب في حدود المبالغ المقيدة في جانبه الدائن لاجل :
-
- القيام بكل تحويل نحو الخارج،
- تمويل حساب آخر بالعملة الصعبة مفتوح باسم مواطن.
- القيام بأى سحب أو تحويل بالدينار وفقا لسعر التحويل المطبق عن السعر الذي يحدده البنك المركزى الجزائري، يوم اجراء العملية.
- القيام بسحب أى مقدار نقدى لاكتساب أملاك أو خدمات داخل الوطن، يشترط فيها الدفع بالعملة الصعبة. | علاوة تشجيع الادخار المحدثة بالقرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تستفيد الارصدة الدائنة للحساب بالعملة الصعبة، فوائد يحدد نسبتها وزير المالية تحسب دوريا مرة كل سنة أو عند قفل الحساب ويخير البنك صاحب الحساب بمبلغ الفوائد المقيدة في حسابه. في حالة الاسترجاع المبكر للودائع لاجل معين، تكون نسبة الفوائد هى النسبة المطبقة على المدة الفعلية للايداع، وفى حالة عدم وجود ذلك على | المدة الاقل مباشرة لذلك. تستعمل الفوائد المؤداة بعنوان الاموال المودعة لدى الحساب وفقا لنفس الشروط المطبقة على الاموال الاصلية. تحسب نفقات تسيير هذه الحسابات استنادا الى التعريفات المطبقة في الحساب الداخلي. المادة و : ان مدة صلاحية الحساب غير محددة القيام بسحب أية وسائل للدفع الخارجي | الا أنه يمكن لصاحب الحساب، في أي وقت كان،- قصد تصديرها ماديا. لا تخضع العمليات المبينة أعلاه لاية رخصة من مصالح مراقبة الصرف. يتم تصدير وسائل الدفع هذه في الخارج ماديا من قبل صاحب الحساب أو شخص آخر فى أجل أقصاه شهر واحد بناء على تقديم ورقة الصرف التي سلمها البنك باسم المصدر الى مصلحة الجمارك واذا لم يحقق فى أجل شهر الاستعمال الذي خصصت اليه العملة الصعبة أو وسائل الدفع الدولية الناتجة عن السحب من حساب العملة الصعبة، تصب هذه العملة الصعبة ثانية لدى البنك حتى تقيد في حساب بالعملة الصعبة. المادة 7 : تخول عمليات السحب أو التحويل بالدينار الى حساب داخلى الحق في الاستفادة من أن يطلب قفل الحساب مع تخصيص الرصيد لتمويل | العمليات التي يرخص بها هذا القرار. المادة 10 : يشعر البنك كتابيا أصحاب الحسابات بالعملة الصعبة بالاحكام التنظيمية التي تسير هذا الصنف من الحسابات. ترفع الى البنك المركزى الجزائري الحالات الخاصة التي لم تجد حلا لها في هذا القرار. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 . عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر