مرسوم رقم 87-128 مؤرخ في 21 رمضان عام 1047 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 797
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار (49.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | المشتركة، في الباب 37 – 91 «مصاريف محتملة احتياطي مجمع». -
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد | قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه (49.200.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار العنوان الثالث وسائل القسم اعانات
36 - ΟΙ اعانة لمراكز التكوين المصالح السادس التسيير 8.200.000 36-31 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 3.500.000 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 3.500.000 مجموع القسم السادس 15.200.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية 21.000.000 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة المجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-361
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.