قانون رقم 12 87-12 87 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 11 مارس سنة .1986 794
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على بروتوكول الاتفاق الاضافي للاتفاق الاطارى للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه في مدينة تونس بتاريخ 14 يونيو سنة 1986،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 11 مارس سنة 1986 -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ 11 مارس سنة 1986.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-138
مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.