مرسوم رقم 87-127 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية الدولة. 795
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية التسيير لسنة 1987 التابعة لوزارة الاشغال العمومية، باب يحمل رقم 35 – 71 عنوانه : «مديريات الولايات صيانة المطارات». -
المادة 2
فتح المادةيكون العنوان الجديد للباب 35-62 في ميزانية التسيير لسنة 1987 التابعة لوزارة | الاشغال العمومية كالتالي : «مديريات الولايات | الموانىء والاملاك البحرية - أشغال الصيانة - والترميمات».
المادة 3
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون | ألف دينار (19.364.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون ألف دينار (19.364.000 دج يقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل وزير الاشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 62-35 مديريات الولايات - صيانة الموانىء البحرية وترميمها 9.364.000 71-35 مديريات الولايات - صيانة المطارات 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة النقل 19.364.000 الأربعاء 22 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35 62 مديريات الولايات - الموانىء والاملاك البحرية --- أشغال الصيانة والترميمات 9.364.000 71-35 مديريات الولايات - صيانة المطارات 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.