قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. 823
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن البيداغوجية المعروضة لدى المعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو شهادة تعادلها في الفروع الآتية :
- العلوم،
- العلوم الاسلامية،
- الرياضيات
- - البيوكيمياء.
والحاصلين :
اما على تقرير قريب من الحسن» «أو» - «مقبول»، واما على معدل 10 من 20 في الاختبارات - | النهائية للبكالويا في المواد وحسب الفروع الآتية: 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية، أو العلوم الطبيعية والرياضيات بالنسبة للفروع العلمية والعلوم الاسلامية، والرياضيات البيولوجيا والعلوم الفيزيائية أو البيولوجيا والرياضيات بالنسبة لفرع البيوكيمياء.
المادة 4
فتح المادةيعفى من المسابقة حاملو شهادة البكالوريا من نفس الفروع المحصلون عليها بتقدير «حسن جدا» أو «حسن»
المادة 5
فتح المادةتتولى الكيفيات التطبيقية لتنظيم المسابقة لجنة تكون مهمتها :
وضع قائمة المؤسسات المكلفة بالتنظيم المادى للمسابقة، تحديد تاريخ اجراء المسابقة ومكانها،
- تحديد مدة الاختبارات وكيفياتها وتقويمها، اختيار المواضيع على أساس الاقتراحات | - الصادرة عن المؤسسات
- - تكوين اللجان وتعيينها،
- تثبيت نتائج مداولات اللجان.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من :
مدير التعليم، رئيسا،
- مديري المعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية،
- رؤساء المجالس العلمية للمعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية.
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على اختبارات في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية – المعامل 3، -
- العلوم الفيزيائية - المعامل 2.
تستمد اختبارات المسابقة من برنامج السنة الثالثة للتعليم الثانوى.
المادة 8
فتح المادةتنظم المسابقة خلال الاسبوع الثالث من شهر يوليو من قبل المعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية.
تعلن اللجنة النتائج التي تبلغ الى المعنيين بالامر عن طريق اللصق في المؤسسات المعنية والصحافة.
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومدير التخطيط والتوجيه كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987.
رفيق عبد الحق برارحي وزاره المالية ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 63-495
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-215
- مرسوم رقم 84-216
- مرسوم رقم 84-217
- مرسوم رقم 84-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.