قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة اسشارية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 816
المادة الأولى
فتح المادةتشكل في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية للتسوية الودية للنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات التي تبرمها المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئات الموضوعة تحت وصايتها.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الاستشارية التي يرأسها قاض، من الاعضاء الآتي بيانهم : 1 بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- نائب مدير المحاسبة،
- نائب مدير النزاعات
- نائب مدير المقاييس والوسائل.
2 - بعنوان المنظمات المهنية :
- ممثلان عن الاتحاد الوطني للمهندسين المعماريين والعلميين الجزائريين.
المادة 3
فتح المادةيقوم بأمانة اللجنة موظف في الادارة المركزية يعينه مدير المالية والوسائل.
المادة 4
فتح المادةتعد اللجنة الاستشارية نظامها الداخلى وتصادق عليه.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 .
محمد يعلى وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.