مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين مدير عام. 12

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.