مرسوم رقم 84-03 مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مدينة تيارت. 15
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء في مدينة تيارت»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية تيارت والولايات المجاورة.
ويمكنها استثناء أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير ...
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة تيارت.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام الامر رقم 82-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والمهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء بمدينة الجزائر في مستوى هياكلها في تيارت والآيلة الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، كما تمدها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل وعملها.
المادة 6
فتح المادةيحول ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
I- الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بمدينة الجزائر في مستوى هياكلها في تيارت. . 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في تيارت.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، والمخصصة لعمل هياكل تيارت.
المادة 7
فتح المادةيترتب على التحويل، ما يأتي :
ا اعداد : . 1 (1) جرد كمى وكيفى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تعده لجنة تتكون من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويترأس هذه اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 (2) حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 9
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى.
المادة 12
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة.
- اللجان الدائمة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 13
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 14
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 15
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 19
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 20
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 21
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 23
فتح المادةلا يكون حلول المؤسسة محل مؤسسة البناء بمدينة الجزائر تاما الا في التاريخ الذى يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 ويعرض على وزير الاسكان والتعمير ليوافق عليه.
المادة 25
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها | وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.