قانون رقم 84 01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام مصف الاستحقاق الوطني - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل . 7 بعض مواد الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الاحكام الواردة أدناه من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور على النحو التالي :
المادة 241
فتح المادةكل شخص يقود مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي بحيث يحتوى دمه على نسبة من الكحول الصافي تعادل أو تزيد عن 0,80 غ في الالف، يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج الى . 5.000 دج .
الباقي بدون تغيير)
المادة 242
فتح المادةكل سائق مركبة يعلم بأن هذه .
المركبة قد ارتكبت أو تسببت في ارتكاب حادث دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلحق به من جراء هذا الحادث يعاقب بالحبس، من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج الى 5.000 ، دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي تضاف الى جنحة الهرب المحددة في هذه المادة.
الباقي بدون تغيير) الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5
المادة 243
فتح المادةكل سائق مركبة يتغافل عمدا عن الامتثال لانذار التوقف الصادر من الموظف أو الشرطي المكلف بتحقيق المخالفات والحامل للشارات الخارجية والظاهرة التي تدل على صفته، أو يرفض الانصياع لاى من التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو الشخص يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 750 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 244
فتح المادةيعاقب بغرامة من 150 دج الى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام التالية :
الباقي بدون تغيير).
المادة 245
فتح المادةيعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يخالف الاحكام التالية :
الباقي بدون تغيير)
المادة 246
فتح المادةيعاقب بغرامة من 150 دج الى 500 دج كل شخص يخالف أحكام المادة 48 المتعلقة بالتوقف والمكوث الخطر.
ويعاقب بغرامة من 40 دج الى 60 دج، كل شخص يخالف : 1 (1) أحكام المادة 46 الخاصة بالمكوث التعسفى 2 (2) أحكام المادة 47 الخاصة بالتوقف والمكوث المعرقلين ويعاقب بغرامة من 20 دج الى 40 دج كل شخص يخالف كل حكم تشريعي ساري المفعول غير الاحكام الأخرى المشار اليها في المقطعين 1 و 2 من هذه المادة، والمحددة لشروط التوقف أو المكوث المجاني أو القاء أجرة.
المادة 247
فتح المادةيعاقب الاشخاص الذين ينظمون سباقا بالمركبات ذات محرك الى بدون اذن لسلطة الادارية، بالحبس من شهرين الى سنة واحدة على الأكثر وبغرامة من 2.500 دج الى 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 248
فتح المادةكل شخص يخالف عمدا الاحكام التشريعية الجارية المتعلقة بمنع المرور في بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الاشغال والتي وضعت عليها اشارات نظامية بذلك أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحددة، يعاقب بغرامة من 750 دج الى 3.000 دج وفى حالة العود بالحبس من شهرين الى سنة.
واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 249
فتح المادةكل من يضع شيئا يعرقل به مرور المركبات بقصد اعاقة المرور في طريق مفتوح للسير العمومي، أو يحاول ذلك، أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لعرقلة سيرها، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 750 دج الى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 250
فتح المادةيعاقب بغرامة من 500 دج الى 1.000 دج القائمون بالتنظيم الذين يخالفون الاحكام الضابطة لكل سباق من أي نوع كان، وكذلك المباريات الرياضية وهذا باستثناء حالة عدم الحصول على الرخصة الخاصة بسياق المركبات ذات محرك.
المادة 251
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20 دج إلى 40 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بمرور المشاة.
المادة 252
فتح المادةكل شخص يقود في الطرق المفتوحة للسير العمومي، مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون المركبة حاملة لصفيحتي التسجيل المفروضتين بموجب التشريع الجارى به العمل يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 253
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين و بغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
الباقي بدون تغيير)
المادة 254
فتح المادةيعاقب على مخالفات أحكام هذا القانون المتعلقة بزيادة حمولة السيارات أو الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه مقطوراتها ولاسيما فيما يتعلق منها بالحد الاقصى | بثبوتية الحيازة للرخص والاوراق الإدارية البالغ 13 طن للمحور، بغرامة من 750 دج الى 5.000 دج، وفى حالة العود، بغرامة من 1.500 دج الى 10.000 دج ويجوز بالتالي الامر بتوقيف المركبة وفقا للمادة 304 من هذا القانون.
المادة 255
فتح المادةيعاقب بغرامة من 150 دج الى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بمايلي :
الباقي بدون تغيير)
المادة 256
فتح المادةيعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بالحجم الخارجي للمركبات.
(الباقي بدون تغيير) غير أنه يترتب على المخالفات الماسة بالاحكام الخاصة بالاضاءة والاشارة ومكابح الدراجات بدون محرك، فرض غرامة من 20 دج الى 40 دج
المادة 257
فتح المادةيعاقب بغرامة من 60 دج إلى 80 دج كل شخص يقوم بقيادة مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون مجهزة باللوحات التي يقررها التشريع الجارى به العمل في الطرق المفتوحة للسير العمومي، وذلك دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الاشد والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 353
المادة 258
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو ياحدى هاتين العقوبتين فقط.
الباقي بدون تغيير)
المادة 259
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 750 دج الى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستعمل رخصا أو أوراقا ادارية مطلوبة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة.
المادة 260
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20 دج إلى 40 دج المتحصل عليها بطرق مشروعة.
المادة 261
فتح المادةكل شخص يقود مركبة مع مقطورة أو نصف مقطورة أو بدونهما ولا يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول لصنف المركبة المقصودة، يعاقب الحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج الى 2.000 دج أو ياحدى هاتين العقوبتين فقط.
الباقي بدون تغيير)
المادة 267
فتح المادةكل شخص يستمر في قيادة مركبة ذات محرك، تقتضى لاجل قيادتها وثيقة ما، أو يحصل على الرخصة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب، رغم تبليغه قرار صادر يتضمن تعطيل رخصة القيادة أو الغاءها أو منع تسلمها، يعاقب بالحبس من 8 أيام الى 6 أشهر وبغرامة من 750 دج إلى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
الباقي بدون تغيير)
المادة 275
فتح المادةيعاقب بغرامة من 2.500 دج الى 60.000 دج وبالحبس من شهر واحد الى 18 شهرا أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيزا أو غير مصادق عليه .
الباقي بدون تغيير)
المادة 281
فتح المادةكل شخص يرتكب مخالفة ضه الاحكام التشريعية أو نظام السير عبر الطرق والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الاقصى 500 دج يمكنه أن يدفع غرامة جزافية في الثلاثين يوما التالية لتحقيق المخالفة.
الباقي بدون تغيير)
المادة 282
فتح المادةيعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل سائق سيارة يستمر في السير خلافا لاحكام المادة 145 من هذا القانون دون أن يطلب تمديد كل شخص يخالف أحكام هذا القانون والخاصة | رخصته في القيادة.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 283
فتح المادةيعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل شخص يخالف الالتزام المنصوص عليه فى المادة 302 والمتعلق بتوقيف المركبات.
المادة 284
فتح المادةيعاقب بغرامة من 150 الى 500 دج كل شخص يعرض للبيع أو يبيع اطارا مطاطيا لا يشتمل على مميزات الاستعمال المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 76 أو يكون معطوبا بشق شديد الا اذا كان ذلك بغية وضعه في عداد المهملات.
المادة 285
فتح المادةيعاقب بغرامة من 500 الى 1.000 دج، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا لاحكام المادة 124 .
المادة 286
فتح المادةيعاقب على المخالفات التي ترتكب ضد الاحكام التشريعية السارية المفعول الخاصة بتعليم قيادة المركبات ذات المحرك بغرامة من 750 الى 5.000 دج وبغرامة من 1.500 دج الى 10.000 دج في حالة العود.
الباقي بدون تغيير)
المادة 288
فتح المادةمع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة 4 من المادة 281 ، يطبق اجراء الغرامة الجزافية على المخالفات المعاقب عليها بغرامة أقصاها 500 دج والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 289
فتح المادةيحدد مبلغ الغرامة الجزافية كمايلي : 201 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 30 دج. 2 (2) 30 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبدعها الاقصى المحدد بثلاثين (30) دينارا، مبلغ خمسين (50) دج. 3 (3) 40 دج للمخالفات المستوجبة لغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى المحدد بخمسين (50) دج، مبلغ سبعين (70) دج. 4 (4) 100 دج للمخالفات المستوجبة الغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى المحدد بسبعين (70) دج مبلغ أربعمائة دج (400) ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-293
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.