مرسوم رقم 83-742 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في الجدول «د» المتضمن التوزيع حسب القطاعات الرخص تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع الاشتراكي لسنة 1983 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى بعنوان السنة المالية 1983 من رخص التمويل المنصوص عليها في الجدول «د»
بالنسبة لقطاع البناء الجاهز»، الملحق بقانون المالية 1983، اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسون مليون دينار (1.250.000.000 دج).
المادة 2
فتح المادةيفتح بعنوان السنة المالية 1983 اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسون مليون دينار (1.250.000.000 دج يخصص لرخص التمويل الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 المنصوص عليها في الجدول «د» فيما يخص قطاع «السكن الحضري» الملحق بقانون المالية لسنة 1983.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-01 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-745 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1984 | يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-83 مصاريف الانتخابات».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب رقم 37-12 مصاريف الانتخابات.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.