مرسوم تنفيذي رقم 03-154 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات تحت وصاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، بالمهام الآتية :
تتأكد من سير الهياكل والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما ، وتنبه إلى النقائص في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل، تتأكد من تنفيذ قرارات وزير العمل والضمان الاجتماعي وتوجيهاته ومتابعتها، 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م
- تقيم تنظيم الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وسيرها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك ، القيام بعمل تصوري أو مهام ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل ، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير ، لتقوم بأية مهمةتحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بما يأتي:
- السهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع، متابعة تنفيذ برامج عمل القطاع ،
- التأكد من السير الحسن والفعال للهياكل المركزية والمصالح والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم الت نف ي ذي رقم 03-154 المؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-218
مرسوم تنفيذي رقم 09-218 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.