مرسوم رئاسي رقم 03-155 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "أوهانيت" المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. تي. ل.ت.د" و "جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل.ت.د (جوق)" و "بتروفاك رسورسز (أو هانيت) ل. ل.س " من جهة أخرى. 14
المادة 26
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للمصادقة طبقا للإجراءات الدستورية السارية المفعول في البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة سنتين (2) بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدّد تلقائيا، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة سريانها بستة (6) أشهر على الأقل برغبته في تعديلها أو عدم تجديدها.
حرر بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكلّ منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفي عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية تنظيمية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-354 المؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "أوهانيت" المبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" والشركات "BHP بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي. ل . ت. د" و جابان أو هانيت أويل وغاز كو ، ل . ت .د (جوق)"
و "بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل. ل.س " ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "أوهانيت" المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"
من جهة، وشركات "BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب . تي. ل . ت . د" و جابان أو هانيت أويل وغاز كو ، ل . ت .د (جوق)" و "بتروفاك رسورسز (أو هانيت) ل. ل.س" من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "أوهانيت" المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك "
من جهة، وشركات "BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي. ل .ت. د "
و جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل . ت. د (جوق)"
و"بتروفاك رسورسز (أو هانيت) ل. ل.س" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.