مرسوم رئاسي رقم 03-155

مرسوم رئاسي رقم 03-155 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "أوهانيت" المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. تي. ل.ت.د" و "جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل.ت.د (جوق)" و "بتروفاك رسورسز (أو هانيت) ل. ل.س " من جهة أخرى. 14

المادة 26

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.