مرسوم رئاسي رقم 03 163 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل الدولي عبر الطرقات للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية :
1 - وسائط النقل وتشمل :
أ) واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على تسعة (9) مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب
ب) واسطة نقل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة بصافي حمولة اثنين طن ونصف (2,5) كحد أدني.
2 - الناقل :
كل شخص طبيعي أو إعتباري مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات المعمول بها بنقل الركاب أو البضائع عبر الطرق.
3 - الخدمة المنتظمة :
نقل الركاب بين أراضي الطرفين في خط محدد وبطريقة منتظمة طبقا لجداول زمنية وتعريفة نقل مقررة من السلطات المختصة.
4 - المرور العابر (ترانزيت) :
نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه.
5 - النقل السياحي :
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأول أو عبورا إلى بلد ثالث. 6 – التصريح المسبق :
هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل من الطرفين بالسماح لوسائط النقل، موضوع هذه الاتفاقية، بالدخول إلى بلد الطرف الآخر.
المادة 2 تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو عبورا بالترانزيت بوسائط نقل مسجلة لدى أي منهما.
المادة 3
فتح المادةتخضع وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقيها وما تحمله من ركاب أو بضائع عند وجودها في أراضي الطرف الآخر لكافة التشريعات النافذة لدى ذلك الطرف باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذه الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةلدخول أو عبور أراضي الطرف الآخر، تخضع وسائط النقل موضوع هذه الاتفاقية للحصول على ترخيص من الجهات المختصة والتي يحددها الطرفان في البروتوكول.
المادة 5
فتح المادةتختص اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين (23) من هذه الاتفاقية بتحديد حصة كل طرف من الرخص، كما تحدد الحالات الاستثنائية التي لا تدخل في هذه . الحصص
المادة 6
فتح المادةتقوم اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الثالثة والعشرين (23) بوضع الترتيبات الخاصة بإجراءات دخول أو عبور وسائط نقل البضائع والركاب المسجلة في بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةيعفي كل من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقيها ومساعديهم عند الدخول في أراضي الطرف الآخر من كافة الضرائب أو الرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم، ولا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةلا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين بتجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح لوسائط نقل الركاب المسجلة لدى أحد الطرفين دخول أراضي الطرف الآخر فارغة. 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م
المادة 10
فتح المادةيسمح لوسائط نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين بنقل البضائع بين أراضيها في الحالات التالية :
أ) الدخول محملة والعودة فارغة، ب الدخول فارغة والعودة محملة،
ج) الدخول محملة والعودة محملة.
المادة 11
فتح المادةلا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين بممارسة النقل الداخلي في أراضي الطرف الآخر.
المادة 12
فتح المادةلا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين بممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين أراضي الطرف الآخر وأراضي بلد ثالث إلا بمقتضى تصريح مسبق لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
المادة 13
فتح المادةلا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة التي تحددها اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الثالثة والعشرين (23) من هذه الاتفاقية، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.
المادة 14
فتح المادةيلتزم سائقو وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي الطرف الآخر بحيازة وإظهار الوثائق المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 15
فتح المادةلا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين تجاوز نقاط الانطلاق والوصول في أراضي الطرف الآخر والوارد ذكرها بالمستندات الرسمية لكل رحلة.
المادة 16
فتح المادةيكون دخول وسائط النقل عبر المنافذ الحدودية الرسمية للطرفين وعبر مسارات محددة في أراضيهما.
المادة 17
فتح المادةيجوز لسائقي وسائط النقل ومساعديهم، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل طرف أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة بدون تسديد الرسوم و/ أو الضمانات الجمركية، لوازم لاستعمالهم الشخصي و / أو لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات الضرورية من :
- قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية
- وقود في خزانات قياسية مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع المركبة.
المادة 18
فتح المادةيتم تشغيل الخدمة المنتظمة للنقل الدولي للركاب من قبل ناقلين مصرح لهم من السلطات المختصة لدى الطرفين وتحدد إجراءات تشغيل هذه الخدمة بموجب البروتوكول الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 19
فتح المادةيمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة لعبور وسائط النقل التابعة للطرف الآخر وما تحمله من بضائع أو أشخاص والسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
كما يسعى الطرفان إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الناقلين التابعين لهما في أراضي الطرف الآخر.
المادة 20
فتح المادةيجوز للناقلين التابعين لكلا الطرفين تعيين وكلاء محليين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب نقل في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بينهما.
المادة 21
فتح المادةتسري التشريعات النافذة لدى كل طرف على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج إلى إذن عند دخولها أو عبورها لأراضيهما وتتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين قوائم بتلك البضائع.
المادة 22
فتح المادةتعمل السلطات لدى الطرفين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل على الطرق بما في ذلك الإحصائيات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل وذلك للمساهمة في رفع كفاءة أنشطة النقل على الطرق بينهما.
المادة 23
فتح المادةتشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين، بغرض الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية كافة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيقها واقتراح التعديلات اللازمة عليها. تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في أحد البلدين وبصفة دورية مرّة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين.
المادة 24
فتح المادةتحدد إجراءات تنفيذ هذه الاتفاقية في بروتوكول خاص يتم إعداده من قبل اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الثالثة والعشرين (23) من هذه الاتفاقية.
المادة 25
فتح المادةالسلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ هذه الاتفاقية هي :
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.