مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق وزير العمل والضمان الاجتماعي على توزيع المهام بين المفتشين.
المادة 7
فتح المادةيفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط .
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 340-01 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس فردية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 340-01 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.