مرسوم رئاسي رقم 03-162 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية، الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 7
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الوافق 10 أبريل سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال الملاحة البحرية التجارية بين بلديهما،
- وانطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه، المعاني المبينة إزاءها :
أ) سفينة طرف متعاقد : أية سفينة تجارية تبحر تحت العلم الوطني لذلك الطرف ومسجلة في أراضيه وفقا لتشريعاته.
ولا تشمل هذه العبارة :
السفن الحربية،
– سفن الأبحاث
- سفن الصيد، السفن الأخرى التي لا تمارس نشاطات تجارية،
ب) عضو الطاقم : أي شخص بما فيه الربان يعمل فعلا على متن السفينة ومذكور في لائحة الطاقم،
ج) مرفأ طرف متعاقد : أي مرفأ بحري في أراضي ذلك الطرف المفتوح للملاحة البحرية التجارية الدولية، د الشركة البحرية : كل شركة مسجلة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وفق القوانين والأنظمة النافذة لديه وتمارس النقل البحري.
المادة 2 أهداف الاتفاقية تهدف الاتفاقية إلى ما يأتي :
أ) النهوض بقطاع الملاحة البحرية التجارية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرها،
ب) تعزيز مشاركة سفن الطرفين المتعاقدين في نقل البضائع بين مرافئهما،
ج) التعاون في مجال تشغيل المرافيء وتفادي جميع العوائق التي قد تعرقل نمو التجارة البحرية بين البلدين، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية د تشجيع مشاركة سفنهما، كلما أمكن ذلك، في نقل البضائع بين مرافئهما من وإلى بلدان ثالثة،
ه) التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضابط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين
و) العمل على رسم سياسة موحدة لتحقيق مبدا المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في مجال نقل الركاب والبضائع
ز) التنسيق في مجال التشريعات البحرية بين البلدين،
ح) توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية .
ط التعاون في مجال التأهيل والتدريب البحري، ي التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن، ك التعاون في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاد البحري ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات بهذا الشأن.
المادة 3
فتح المادةالسلطة البحرية المختصة تعتبر السلطة المختصة للطرفين المتعاقدين في مجال تطبيق هذه الاتفاقية :
- في الجمهورية العربية السورية – وزارة النقل.
- في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة النقل.
المادة 4
فتح المادةمعاملة السفن في المرافىء
1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في مرافئه لسفن الطرف المتعاقد الآخر تسهيلات الدخول والخروج، إلى ومن المرافيء وتأمين المرابط على الرصيف وتسهيل عمليات التحميل والتفريغ وصعود ونزول الركاب وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لديه.
2 - لا تشمل أحكام هذه الاتفاقية نشاطات النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والقطر والإرشاد والصيد الساحلي والخدمات الأخرى المخصصة للشركات الوطنية وتبقى خاضعة للتشريعات الوطنية النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
ولا يعتبر ملاحة ساحلية قيام سفينة طرف متعاقد بالإبحار من مرفا إلى آخر لدى الطرف المتعاقد الآخر لتحميل بضائع إلى دول أجنبية أو لتفريغ حمولتها من البضائع وينطبق ذلك على نقل الركاب أيضا.
المادة 5
فتح المادةتطبيق التشريعات تخضع سفن كلّ من الطرفين المتعاقدين وطاقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في المياه الإقليمية ومرافىء الطرف المتعاقد الآخر للقوانين والأنظمة الوطنية النافذة لهذا الطرف الأخير وخاصة القواعد المتعلقة بالنقل والسلامة والنظام العام للجمارك.
المادة 6
فتح المادةجنسية السفينة ووثائقها
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطات المختصة لدى ذلك الطرف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لديه.
2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وشهادة قياس الحمولة وأية شهادات ومستندات أخرى صادرة عن السلطات المختصة طبقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى ذلك الطرف.
3 - لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات الحمولة الصادرة بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة في مرافىء الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 7
فتح المادةرسوم وبدلات خدمات المرافيء تسدد كافة الرسوم والبدلات المرفئية وأجور الخدمات والمصروفات المترتبة على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في مرافىء الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد. 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م
المادة 8
فتح المادةوثائق تعريف البحارة
1 - يعترف كلّ من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
- وثائق التعريف هذه :
لمواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "دفتر الملاحة البحرية".
لمواطني الجمهورية العربية السورية "جواز سفر بحري".
2 - إن وثائق تعريف أفراد الطاقم لدولة ثالثة بالنسبة للعاملين على متن سفن كل طرف متعاقد هي تلك الصادرة عن السلطات المختصة لبلدهم.
المادة 9
فتح المادةالحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
1- تخوّل وثائق تعريف البحارة المشار إليها في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية أفراد الطاقم حق النزول إلى البر في منطقة مدينة مرفا الطرف المتعاقد الآخر وذلك خلال مدة بقاء السفينة في مرفا هذا الطرف شريطة أن تكون أسماؤهم مدرجة في لائحة طاقم السفينة المقدمة من قبل الربان إلى السلطات المختصة. 2-يتوجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة مراعاة القوانين والأنظمة الوطنية النافذة لدى الطرف الآخر منذ نزولهم إلى اليابسة حتى عودتهم إلى السفينة.
3 - يسمح للأشخاص حاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول بلد الطرف المتعاقد الآخر أو المرور مؤقتا عبر هذه الأراضي في حالة توجههم للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة في أراضي ذلك الطرف لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم أو السفر لأي غرض آخر بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. 4 – تحتفظ السلطات المختصة لكل طرف متعاقد بحقها في منع الأشخاص الحاملين لوثائق تعريف البحارة المذكورة في المادة الثامنة من الدخول إلى أراضيه عند اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.
المادة 10
فتح المادةممارسة النقل البحري
1- يعمل الطرفان المتعاقدان على :
إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين مرافئهما، تنظيم عمليات النقل البحري بينهما والاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري التجاري
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من قبل شركاتهما البحرية.
2 - بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية يجوز للسفن التي ترفع علم دولة ثالثة والمستأجرة من الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المشاركة في نقل البضائع بين مرافئهما في إطار التجارة البحرية الثنائية وفقا للتشريعات الوطنية والأنظمة النافدة لدى كل منهما.
3 - لا تؤثر أحكام هذه المادة في مشاركة سفن بلدان ثالثة (إن وجدت) في التجارة البحرية بين مرافيء الطرفين المتعاقدين وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة لديهما.
المادة 11
فتح المادةتمثيل شركات النقل البحري يحق للمؤسسات والشركات الملاحية لأحد الطرفين المتعاقدين إقامة ممثليات، كلما كان ذلك ضروريا، في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، على أن لا يتعارض نشاط هذه الممثليات مع القوانين والأنظمة النافذة لديه.
المادة 12
فتح المادةالاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات بحرية مشتركة بينهما ودعم وتنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين.
المادة 13
فتح المادةتسوية المدفوعات يحق للشركات الملاحية لأي من الطرفين المتعاقدين استعمال الدخل والعائدات الأخرى المتحصلة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر والناجمة عن عمليات النقل البحري لتسديد المدفوعات في أراضي ذلك الطرف المتعاقد. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية وأية فوائض، بعد تسديد كافة المبالغ المترتبة محليا بما فيها الضريبة إن وجدت، يتم تحويلها إلى الخارج بالعملة القابلة للتحويل والمقبولة من كلا الطرفين المتعاقدين وطبقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى كل منهما.
المادة 14
فتح المادةالحوادث البحرية
1 - إذا تعرضت سفينة طرف متعاقد لحادث بحري أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو في مرافئه فإنّ السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح أعضاء الطاقم والركاب والسفينة والبضاعة الموجودة على متنها كل المساعدة والعناية التي تمنحها لسفنها في حالات مماثلة.
2 - يقدم الطرف الآخر كافة التسهيلات المطلوبة إذا احتاجت البضاعة الموجودة على متن تلك السفينة للتفريغ والتخزين المؤقت بغية إعادة نقلها إلى مصدرها أو إلى بلد ثالث.
أما النفقات الناجمة عن تلك العمليات بما فيها جعالة الإنقاذ فسوف تحكمها قوانين وأنظمة وتعريفات الطرف المتعاقد الذي قدمت فيه المساعدة.
3 - لا تخضع البضائع والمواد والمعدات الأخرى المنقذة من السفينة التي تعرضت للحادث والمشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي نوع من الضرائب والرسوم من قبل الطرف المتعاقد الآخر مالم يتم وضعها في الاستهلاك أو البيع في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
4 - تقوم السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في أراضيه سفينة الطرف المتعاقد الآخر للحادث بإشعار فوري بالحادث لأقرب ممثل قنصلي لهذا الطرف الأخير.
المادة 15
فتح المادةتسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء أي نزاع على متن سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في مرافىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل بناء على طلب رسمي من ربان السفينة أو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف المتعاقد الآخر لفض هذا النزاع وديا، وفي حالة عدم الوصول إلى تسويته ، تطبق التشريعات النافذة في بلد مرفا الطرف المتعاقد الذي ترسو فيه السفينة.
المادة 16
فتح المادةالتأهيل البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التأهيل والتدريب البحري التابعة لهما بما يسمح بالاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة وتبادل المعلومات ويسهّل كلّ طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.
المادة 17
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات البحرية يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات والمؤهلات البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفّر الحدود الدنيا التأهيلية الواردة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
ويشجع كلّ طرف متعاقد تطقيم السفن التجارية المسجلة لدى الطرفين المتعاقدين بالأشخاص المؤهلين بحيث يمكن لمالكي هذه السفن استخدام ضباط وطاقم مؤهل من مواطني الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 18
فتح المادةاللجنة البحرية المشتركة لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والآراء في المسائل ذات النفع المشترك وبحث الموضوعات الملاحية الأخرى تشكل لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تجتمع مرة كل سنة بأحد البلدين بالتناوب.
المادة 19
فتح المادةالالتزامات الدولية لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل كل منهما. 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م
المادة 20
فتح المادةتسوية الخلافات كل خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا من قبل اللجنة البحرية المشتركة فإذا تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية.
المادة 21
فتح المادةدخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بها
1 - تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين (30) لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
2 - يتم الاتفاق على أي تعديل لهذه الاتفاقية خطيا بين الطرفين المتعاقدين ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) السابقة من هذه المادة.
3 - تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدّد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لأخرى ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها.
حررت في دمشق بتاريخ 27 محرم عام 1423 الموافق 10 نيسان / أبريل سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية فاروق الشرع عبد العزيز بلخادم نائب رئيس مجلس وزير الدولة الوزراء، وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.