مرسوم رئاسي رقم 03-161 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في ميداني الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2002 و6 أكتوبر سنة 2002. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في ميداني الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2002 و6 أكتوبر سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في ميداني الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها ب "الجزائر " ) وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليها ب"جنوب إفريقيا) والمشار إليهما معاب الطرفين" وفي المفرد ب "الطرف"، رغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجنوب إفريقيا،
- وحرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي في ميدان الصيد البحري والصناعات الملحقة به،
- وحرصا منهما على ترقية الاستغلال الدائم لمواردهما البحرية والساحلية
- واستنادا للأحكام ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي تم التوقيع عليها بمونتيقوباي (جامايكا) في 10 ديسمبر سنة 1982،
- آخذين بعين الاعتبار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الموقع عليها بريو دي جانيرو (البرازيل) في 5 يونيو سنة 1992،
- واعترافا منهما بالدور الهام الذي تؤديه تربية دائمة للمائيات كمساهم في تحقيق الأمن الغذائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى عمليات ومشاريع مشتركة
1 - يتعاون الطرفان لانجاز عمليات ومشاريع مشتركة من شأنها تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بقطاع الصيد البحري والصناعات الملحقة به ولبلوغ نتائج منصفة مقابل مساهمتهما. 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م
2 - يرتكز التعاون المشار إليه في الفقرة
(1) على :
أ) استغلال دائم للموارد الصيدية بما فيها تربية المائيات
ب) تسهيل بناء وحدات الصيد البحري وإصلاحها وصيانتها،
ج) ترقية منتوجات الصيد البحري وتحويلها وتسويقها،
د) توفير التكوين والبحث في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات
ه) اللجوء إلى أطراف أخرى تمتلك تكنولوجية متقدمة ويمكن لها أن تقدّم مزايا تجارية ضرورية لتنفيذ العمليات والمشاريع.
المادة 2 الاستثمارات الدائمة والعمليات المشتركة
1 - تلتزم الأطراف بتشجيع مشاريع الاستثمار الدائمة والعمليات المشتركة عند استغلال مواردهما البحرية والساحلية.
2 - بغية التزام الطرفين بما هو منصوص عليه في المادة الأولى ترتكز مشاريع الاستثمار والعمليات المشتركة على :
أ) تلبية حاجيات أسواق البلدين وترقية الصادرات طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين، ب تثمين المواد الأولية لكلا البلدين،
ج) تعزيز فرص مشاركة الطاقات المحلية لكلا البلدين د)ترقية وتطوير الموارد البشرية في كلا البلدين،
ه) تعزيز عملية تطوير الإمكانيات التكنولوجية في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةالتكوين وتحسين المستوى والبحث في مجال التكوين وتحسين المستوى والبحث يسعى الطرفان إلى :
أ) تبادل خبراء وتقديم المنح ب تشجيع توأمة مؤسسات التكوين للبلدين بغية تعزيز طاقاتهما البشرية وقدراتهما التقنية
ج) تشجيع توأمة مؤسسات ومراكز البحث للبلدين قصد وضع آليات لتبادل المعلومات والتجارب.
المادة 4
فتح المادةالموارد الصيدية يتعاون الطرفان على تشجيع التشاور قصد ضمان :
أ) استغلال دائم لمواردهما الصيدية وتطوير صناعتهما المتعلقة بالصيد البحري،
ب) تنظيم فعال لعمليات الصيد وتربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةالمواقف الإقليمية والدولية بغية ترقية استغلال عادل ودائم لمواردهما البحرية والساحلية، يدعم الطرفان التشاور وتبني مواقف واستراتيجيات موحدة على المستويين الإقليمي والدولي.
المادة 6
فتح المادةتأسيس لجنة تقنية مشتركة اتفق الطرفان على تأسيس لجنة تقنية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق الإطار.
تجتمع اللجنة التقنية المشتركة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا في تاريخ يحدد من قبل الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف يتعلّق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق الإطار بالتراضي عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةتعليق الاتفاق يعدل هذا الاتفاق برضى الطرفين وذلك بتبادل مذكرات كتابية بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التنفيذ
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يشعر فيه أحد الطرفين الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لتطبيقه. ويبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار .
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات، ويمكن تجديده تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين كتابيا الآخر برغبته في إنهائه، عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر من قبل.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق وختمه في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
حرّر ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المائية وزير الفلاحة والغابات السعيد بركات روني كاسريلس تبادل الرسائل تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها إلى سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر، وإشارة إلى الاتفاق الإطار الجزائري - الجنوب إفريقي حول الصيد البحري وتسيير الشريط ، الموقع ببريتوريا يوم 19 أكتوبر سنة 2001، تتشرف بإبلاغها بأن الصيغتين العربية والإنجليزية لهذا الاتفاق لا تحملان نفس لقب وصفة الموقع الجنوب إفريقي. وبالفعل فيلاحظ أن الصيغة العربية تحمل لقب وصفة السيد روني كاسريلس، وزير الشؤون المائية والغابات، بينما تشير الصيغة الإنجليزية إلى أن الموقع الجنوب إفريقي هو السّيد فالي موسى، وزير البيئة والسياحة.
وأمام هذه الوضعية التي قد تؤدي إلى اللبس فتقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة أن يتمّ تبادل مذكّرات بينهما، من أجل التأكيد على أن الموقع الجنوب إفريقي، في الصيغتين العربية والإنجليزية لهذا الاتفاق هو السيد فالي موسى، وزير البيئة والسياحة. ويرجى أن تقوم السفارة الموقرة بإبلاغ ردها إلى الوزارة في أقرب الآجال الممكنة قصد الشروع في التصديق على هذا الاتفاق.
تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات التقدير والاحترام.
سفارة جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر الجزائر في 14 سبتمبر سنة 2002 تهدي سفارة جمهورية جنوب إفريقيا تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجيّة (المديرية العامة لإفريقيا) للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتتشرف بالإشارة إلى الاتفاق الإطار بين حكومة جمهورية جنوب إفريقيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول التعاون في مجال الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي، الموقع ببريتوريا بتاريخ 19 أكتوبر سنة 2001 وكذلك إلى المذكرة رقم DGAF / MAE /552 المؤرخة في 15 سبتمبر سنة 2002 الواردة من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والمتعلقة بنفس الاتفاق.
إن سفارة جنوب إفريقيا تود أن تؤكد، فيما يخص الطرف الجنوب إفريقي، أن الاتفاق الإطار بين حكومة جمهورية جنوب إفريقيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي قد تم توقيعه من طرف الوزير الجنوب إفريقي للشؤون البيئية والسياحة، السيد م.ف (فالي موسى).
تنتهز سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر هذه الفرصة لتجدّد لوزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة لإفريقيا) للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أسمى عبارات التقدير والاحترام.
وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة لإفريقيا الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2002 7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.