مرسوم رئاسي رقم 03-156 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "أوهانيت" المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د" و "جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل ت .د (جوق)" و"بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل.ل.س" و "وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي. ل.ت.د" من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "أوهانيت المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د" و "جابان أو هانيت أويل وغاز كو، ل . ت .د (جوق)" و "بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل.ل.س" و "وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب . ت .ي.ل.ت.د" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.