ج.ر عدد 13 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23–80 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 23–81 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 23–82 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 23–79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد مفتوح بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………… 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في ولايات……. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الإسلامي….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية عين تموشنت……. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين……………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات……… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بسكرة…. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 2 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة……………………………………………. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة………………………………………… 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية….. 13 قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية……………………………….. 17 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بيدوي ودشرة أولاد موسى وتافرنت والمركاح (ولاية باتنة)………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1444 الموافق 9 فبراير سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام كسانة” (ولاية البويرة)……………………………………………………………………………………………………. 21

9 شعبان عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية…………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري………. 23 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المعهد الوطني للتكوينات البيئية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل…………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)……………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 5 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة……….. 25 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر…………… 26 قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية………………………… 26

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 2 مارس سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23–80 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – بمقتضى القانون رقم 84–02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للمُجاهدَين الرمزين، عضوي جيش التحرير الوطني الآتي اسماهما : – عثمان دمرجي، – عبد الله دباغ. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23–81 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – بمقتضى القانون رقم 84–02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، تنظيمية – وبمقتضى المرسوم رقم 84–87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، لفائدة عناصر الحماية المدنية، والهلال الأحمر الجزائري، الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا : أولا : بعنوان فريق الحماية المدنية المشارك في عمليات الإنقاذ بتركيا، السادة : 1 – مولاي خليفة 2 – عاشور فاروق 3 – أوزويغ عمار 4 – منوار لياس 5 – صادلي يوسف 6 – حداد عبد الرزاق 7 – قادري نسيم 8 – نجار سمير 9 – بوشمة محمد 10 – ساكو عمر 11 – علال شريف عز الدين 12 – بلقاسم يوسف 13 – باكيري علي 14 – بنابي عبد الباسط 15 – لكروت سمير 16 – يطو جمال 17 – حمزة أمين 18 – بن قدر عبد النور 19 – بطاهر محمد 20 – الغطاس محمد 21 – علام إبراهيم 22 – شكيرد بلال 23 – حمداس طارق 24 – دبوب عبد اللطيف

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 25 – زايدي حميد 26 – قرقور حمزة 27 – قنون عمر 28 – عليلي كريم 29 – بن قسوم ياسين 30 – كرغلي أبو بكر الصديق 31 – أزرياح محمد 32 – بعداش عبد الكريم 33 – باشا فاتح 34 – مصيد يسين 35 – ناصر باي سماعيل 36 – شكير فاروق 37 – زيات علي 38 – محرز حليم 39 – بوعمرة عبد الكريم 40 – بشامي سليم 41 – زيطاري سفيان 42 – بن خليفة محمد 43 – عصيد فاروق 44 – شكمبو حمزة 45 – عياش سمير 46 – فاجو كريم 47 – نشاني توفيق 48 – لونيس فريد 49 – فضل الدين عبد المجيد 50 – بودا فاروق 51 – مفتي مسعود 52 – خالقي سمير 53 – إديسي سفيان 54 – منقلات محمد لمين 55 – دهابة مليك شريف 56 – سلمي مروان 57 – مدكور علي 58 – بوليكي مهدي 59 – بوسليماني خالد أحمد يعقوب 60 – مراح رابح 61 – محفوظ محمد لمين الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه 2 مارس سنة 2023 م 62 – مقيدش سفيان 63 – سراج عبد الغاني 64 – بولبداوي منير 65 – طريف مسعود 66 – عباد بلامين 67 – مداح محمد 68 – بقاش سفيان 69 – بوسنة حسين 70 – بن طيب صادق 71 – درويش مسينيسا 72 – خلادي محمد 73 – سعدي عبد الرحمان نذير 74 – محرز رابح 75 – شملال محمد امين 76 – ربعي إسماعيل 77 – بن عيسى نبيل 78 – شابي فريد 79 – زيان مرزاق 80 – مامي أنيس 81 – العزيزي زين العابدين 82 – حسان حمزة 83 – مكيري محمد رفيق 84 – علي فارس 85 – طقين سيد علي حسان 86 – سدراتي عبد الغفور. ثانيا : بعنوان فريق الحماية المدنية المشارك في عمليات الإنقاذ بسوريا، السادة : 1 – بوشريفي ناصري 2 – زواوي محمد امين 3 – دحداح بلقاسم 4 – سعدي سليم 5 – نحيلي زين العابدين 6 – سعادو عبد النور 7 – تيقرين هشام 8 – مومني امين 9 – مقلالي صالح 10 – قرباص يحيى

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م 11 – ولد عيسى عبد الحميد 12 – زعروري مصطفى 13 – طمار جمال 14 – مامي عصام 15 – سواس رضا 16 – محي الدين أحمد 17 – الواعر رابح 18 – يحياوي محمد امين 19 – عبدات يوسف 20 – مزاني شعبان 21 – مباركي فريد 22 – عكوش حمزة 23 – قاسم كريم 24 – دوكاري يوسف 25 – مامش حميد 26 – جبري عبد الناصر 27 – بلغيث مؤنس 28 – قفايفي هشام 29 – قاسمي يوسف 30 – معاصمي حمزة 31 – عمري أسامة عبد الحق 32 – عيسو بوبكر 33 – بن لحول زهير 34 – حمزي نذير 35 – عبد الله الحاج أبوبكر 36 – رحماني أسامة 37 – بلحاج زكرياء 38 – بريشي مالك 39 – بوخلف يوسف 40 – لفاني وحيد 41 – ميدات محمد سغير 42 – قدورشريف نبيل 43 – لعروسي محمد 44 – سعدي حكيم 45 – وزين عبد الغني 46 – غرابلي كريم 47 – سعدي محمد 48 – مختاري سليم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 49 – عزيري بلال 50 – هطال عزيز 51 – علام حمزة 52 – كري أحمد 53 – بطراوي زكرياء 54 – حراش كريم 55 – زبوجي رشيد 56 – رحموني ياسين 57 – حمواني عمر 58 – بن سالم بوعزة 59 – مرزوق بلال 60 – ولد شرشالي عصام 61 – منادلي بشير 62 – شبايكي حمزة 63 – عليلي حكيم 64 – خميسي محمد 65 – صخري محمد امين 66 – قلاتي سيد علي 67 – بوزقزة حمزة 68 – شلعواو محمد 69 – كري كريم 70 – لبانجي حليم 71 – قويزي عبد النور 72 – منصوري فيصل 73 – بلغانم رابح 74 – بلحسل حمزة 75 – مولاي وليد 76 – قاسي عبد الهادي 77 – شيشيو فارس 78 – قاسي وحيد 79 – كرمية ايوب 80 – بن علي معمر 81 – كرمت سعيد يونس 82 – بلطرش أحمد 83 – قاسيمي خالد 84 – بوزياني يوسف 85 – خليل شرفي أبوبكر 86 – حفصي إسماعيل.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه

ثالثا : بعنوان فريق الهلال الأحمر الجزائري، السيدتان والسادة : 1 – عبو محمد لمين 2 – عيادي أحمد 3 – دعاس نبيل 4 – قرسيف سفيان 5 – ادريس رابح 6 – بورورو بدر الدين 7 – كواشي عثمان الشريف 8 – مولودي بلال 9 – وارتي ينيس 10 – شبيطة عبد الرحمان 11 – بوستة طارق 12 – عاشوري رشيد 13 – بوطالبي رشيد 14 – حدوشي سفيان 15 – حساني فاتح 16 – قريشي ياسمين 17 – اوكرين هشام 18 – اوكرين محمد لمين 19 – سايج ليزا 20 – زيدان عبد المالك 21 – ايقاش محمود 22 – بولوزة وليد 23 – مدات فرحات 24 – سويسي بوعلام 25 – لرول مولود 26 – يخلف لونيس 27 – مادي عثمان 28 – شريفي عمر. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون 2 مارس سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23–82 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – بمقتضى القانون رقم 84–02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، لفائدة عناصر الجيش الوطني الشعبي، الذين شاركوا في نقل فرق الإنقاذ وكذا إيصال المساعدات الإنسانية لفائدة المنكوبين إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا : أولاً : بعنوان أفواج الطائرات من صنف 76 IL–، السّادة : 1 – ياسين رأس النعجة 2 – جاد مجاهد 3 – إياد ملوكي 4 – سمير سي عمور 5 – العربي أمين ديب 6 – هاشمي بن راشد 7 – لزهر قوارطة 8 – علي حمودة 9 – عبد السلام برحال 10 – ميلود بوجلال 11 – نجيب مرداسي 12 – مبروك زرارقة 13 – براهيم عصنون 14 – فواز عكوش 15 – طارق لعور 16 – ساعد رماضنة 17 – منصف معيزة 18 – إدير مرابط

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م 19 – محمد حداد 20 – بلقاسم لبرس 21 – محمد بن عبو 22 – عيصام لعبان 23 – مختار هاشمي 24 – شعبان أكسيل 25 – محمد بوطالب 26 – هشام حمداش 27 – نبيل بولحية 28 – عادل قويسم 29 – سمير شيبوب 30 – محمد نصايبية 31 – خالد عبد الصدوق 32 – هاشمي حمادو 33 – حكيم حميدة 34 – محمد الأمين غويلة 35 – محمد الطاهر بوهرور 36 – محمد أمين باشي 37 – بلال بوميمون 38 – بلال تفاح 39 – محمد حليلم 40 – عادل قربي 41 – لوناس بن لونيس 42 – عمر مكاعو 43 – مقران لعدايسية 44 – سمير معزوز 45 – عبد الحفيظ سرداجي 46 – عبد الجليل غولة 47 – حميدو طراد 48 – شريف حسيني 49 – ياسين بوغرارة 50 – محمد زياد 51 – السعيد مسمولي 52 – يزيد خالد 53 – عبد المجيد حلوي 54 – عبد الإله شمامي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 55 – حميد العاقل 56 – هاشم برغوت 57 – إبراهيم العربي عيسى 58 – محمد بن عائشة 59 – رضوان رمضان 60 – مراد زيان 61 – يحي علي بن يحي 62 – خير الدين مدغول 63 – إلياس كافي 64 – لطفي رغدادي 65 – ياسين محمدي 66 – حكيم عيساني 67 – موسى طالبي 68 – عبد الحق بن رابح 69 – قويدر لعمروس 70 – مصطفى خليل بن عياد 71 – أسامة علالقة 72 – ياسين مزاور 73 – يونس برابح 74 – يوسف بولحيس 75 – وليد مبارك 76 – عبد الله محمد بن كعيبيش 77 – تاج الدين بولحيس 78 – شوقي أمير 79 – عبد الرحمان قسطل 80 – وائل منيقر 81 – ياسر ميلي 82 – سليم جبلي. ثانياً : بعنوان أفواج الطائرات من صنف 130 C–، السّادة : 1 – محمد نزيم دحو 2 – عبد القادر جومي 3 – نسيم عطوش 4 – هواري مشتى 5 – بوعلام بلواتق 6 – هواري منصوري

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه

7 – سماعين بن عبد القادر 8 – سمير مرسلي 9 – الياس دهوم 10 – سمير بن سهيلة 11 – مهدي جلالي 12 – محمد ماحي موسى 13 – أحمد المهدي عطار 14 – بن عمر عياد زدام 15 – عادل حساني 16 – عبد الوهاب داودي 17 – الطاهر فاهمي 18 – زكرياء لخضارة 19 – عبد القادر مولاي حسان 20 – عبد الوهاب بتش 21 – زروقي فلوحي 22 – محمد غراس 23 – عبد الجلال دوايسية 24 – جمال مسفك 25 – بلال زهراوي. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23–79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد مفتوح بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، 2 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–33 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليارا وسبعمائة وعشرون مليون دينار 93.720.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي برنامج ‘’تدعيم وتطوير التشغيل’’ البرنامج الفرعي ‘’أجهزة التشغيل’’ الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليارا وسبعمائة وعشرون مليون دينار 93.720.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي برنامج ‘’نظام الحماية الاجتماعية’’ البرنامج الفرعي ‘’دعم نظام الضمان الاجتماعي’’ الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيد محمود زواوي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الإسلامي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيد أحمد يسعد، بصفته مديرا للمركز الثقافي الإسلامي، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيد رياض العقون، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، بناء على طلبه. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في ولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تنهى ابتداء من 20 جانفي سنة 2023، مهام السيد عابد العابد، بصفته رئيسا لدائرة زاوية كنتة في ولاية أدرار، بسبب الوفاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد القادر حضري، بصفته رئيسا لدائرة واضية في ولاية تيزي وزو، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيد محمد بلقاسمي، بصفته رئيسا لدائرة جميلة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، بتضمن تعيين الكاتب العام لولاية عين تموشنت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يعين السيد فؤاد عايسي، كاتبا عاما لولاية عين تموشنت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي أمن الولايتين الآتيتين : – عبد الكريم بالة، في ولاية جيجل، – عبد الناصر خلوف، في ولاية الطارف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه

ولاية أدرار : – عبد القادر غانمي، بدائرة زاوية كنتة. ولاية أم البواقي : – العيد عدي، بدائرة قصر الصباحي. ولاية باتنة : – عميروش دبيش، بدائرة أريس. ولاية بسكرة : – محمد بلقاسمي، بدائرة بسكرة. ولاية سطيف : – سامية بن سايح، بدائرة جميلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يعين السيد فريد مازوني، مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يعين السيد يوسف بوزنادة، رئيسا للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة أربع (4) سنوات. 2 مارس سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يعين السيد زهير مختاري، مديرا عاما لديوان المطبوعات الجامعية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يعين السيد ياسين غديري، مفتشا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد القادر غانمي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيد ياسين غديري، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يعين السيد أحمد يسعد، مديرا عاما للمركز الثقافي الإسلامي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيد فؤاد عايسي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، ينهى ابتداء من 20 فبراير سنة 2023، انتداب السيد عبد الله شوادر، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة. H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يجدد انتداب السيد عبد الجليل جلاب، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة، ابتداء من أول مايو سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، ينتدب السيد رضوان لبعيلي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 21 فبراير سنة .2023 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه

يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 12 – عون خدمة من المستوى الأول 7 6 حارس 6 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 33 6 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ” أو الصنف “ب” . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 2 مارس سنة 2023 م 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم الصنف ( 2+1 ) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 12 – – 13 1 250 – – 6 – – 2 3 290 – – 1 5 338 – – 4 – – 1 7 398 – – 39 ‘’ – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، المعدل،

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-308 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ” أو الصنف “ب”، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : …………………………………………….(بدون تغيير) – الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ب“ : …………………(بدون تغيير حتى) وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة .2022 ابراهيم مراد وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، تحت سلطة المدير، أربع (4) مديريات فرعية : 1 • المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني، 2 • المديرية الفرعية للدراسات والتربصات، 3 • المديرية الفرعية للتمهين والتكوين المهني المتواصل، 4 • المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادة 3 : تتكفل المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم حملات الإعلام حول عروض التكوين وتوجيه المتربصين والمتمهنين، – استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين لمتابعة تكوين مهني، – تنظيم ومتابعة أيام انتقاء وتوجيه المترشحين نحو تكوين مهني،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه

– المشاركة في مختلف عمليات البحث عن مناصب التمهين وتنصيب المتمهنين في الوسط المهني، بالتنسيق مع المديرية الفرعية المكلفة بالتمهين والتكوين المهني المتواصل، – إعداد ومتابعة البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المعد من طرف الإدارة المركزية أو المعد من طرف مختلف شركاء القطاع، لا سيما قطاع التربية الوطنية والقطاع الاقتصادي العام والخاص، – تطوير علاقات الشراكة مع مختلف المتعاملين المعنيين في إطار مرافقة المتربصين والمتمهنين قبل وأثناء وبعد نهاية الفترة التكوينية، – ضمان الرقمنة والمعالجة المعلوماتية لعملية التسجيل والإدماج المهني، – ضمان المتابعة النفسية والبيداغوجية للمتربصين والمتمهنين أثناء مسارهم التكويني، – تحضير وضمان تكوين المتربصين والمتمهنين على تقنيات البحث عن العمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني في إطار المقاولاتية، – إعداد وتوزيع بطاقية الخريجين على مختلف أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة، – ضمان متابعة مواظبة وانضباط المتربصين والمتمهنين، – ضمان تنظيم النشاطات الرياضية بالمعهد، – تنظيم والمشاركة في التظاهرات ذات الطابع المهني، العلمي والثقافي. وتنظم المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني في مصلحتين (2) : 1 – مصلحة الإعلام والتوجيه والرقمنة، 2 – مصلحة المراقبة العامة والمرافقة والمساعدة على الإدماج المهني. المادة 4 : تتكفل المديرية الفرعية للدراسات والتربصات على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري، – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الحضوري، – ضمان تنظيم وسير المسابقات وامتحانات القبول في التكوين، – ضمان التنسيق التقني والبيداغوجي للتكوين الحضوري المنظم على مستوى المعهد، 2 مارس سنة 2023 م – ضمان تنظيم التعليم المضمون في التكوين الحضوري، – ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية للأساتذة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مستواهم التأهيلي، – ضمان متابعة رقمنة وتسيير الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي المنظم في النمط الحضوري، بما فيها تلك المتعلقة بالتمهين والتكوين المهني المتواصل، – المشاركة مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية في إعداد وتكييف وملاءمة البرامج البيداغوجية، – إعداد الكتب المهنية والتقنية للتكوين المهني في المجالات المرتبطة بالشعبة المهنية المتخصص فيها المعهد، – المشاركة مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية في إعداد وتحيين مدوّنة الشّعب والتخصصات التي يختص بها المعهد، – المشاركة في أشغال إعداد الخريطة البيداغوجية للتكوين المهني وفي نشاطات الدراسات والبحث في المجالات المرتبطة بالشعبة المهنية التي يختص بها المعهد. وتنظّم المديرية الفرعية للدر اسات والتربصات في مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التنظيم ومتابعة التكوين الحضوري والتربصات التطبيقية في الوسط المهني، 2 – مصلحة التوثيق والدعائم البيداغوجية. المادة 5 : تتكفل المديرية الفرعية للتمهين والتكوين المهني المتواصل، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التكوين المهني المتواصل، – ضمان التكوين المهني الأولي المنظم عن طريق التمهين، – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين عن طريق التمهين، – القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان تنصيب المتمهنين في الوسط المهني بالتنسيق مع المديرية الفرعية المكلفة بالإعلام والتوجيه والرقمنة والإدماج المهني، – ضمان التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي للمتمهنين، – ضمان تنظيم تكوين تأهيلي لفائدة الأفراد والعمال والإدارات والهيئات العمومية والخاصة، – تنظيم نشطات التكوين في إطار اتفاقيات لفائدة الإدارات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان نشاطات التكوين المهني المتواصل عن طريق الدروس المسائية، – ضمان التكوين عن طريق الطلب،

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م – المشاركة في الأشغال المتعلقة بهندسة التكوين المهني المتواصل مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية، – تطوير علاقات الشراكة مع القطاعات الاقتصادية المستعملة التي تنشط في مجالات التكوين المضمونة من قبل المعهد. وتنظّم المديرية الفرعية للتمهين والتكوين المهني المتواصل، في مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التمهين، 2 – مصلحة التكوين المهني المتواصل والشراكة. المادة 6 : تتكفل المديرية الفرعية للإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي : – تقييم وتحديد الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية الضرورية لسير المعهد، – إعداد ميزانية المعهد وضمان متابعتها، – ضمان التسيير الإداري والمالي للموارد البشرية والوسائل المادية طبقا للتنظيم المعمول به، – إعداد وتنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد، – ضمان تكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف مستخدمي المعهد، – ضمان تسيير أرشيف المعهد والسهر على حفظه وتصنيفه تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد ومسك جردها. وتنظم المديرية الفرعية للإدارة والمالية في ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة المستخدمين والتكوين، 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة، 3 – مصلحة المقتصدية والوسائل العامة والأرشيف. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة .2023 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته، لاسيما المادة 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-214 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 18 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : تعين بطاقة الفلاح المهنية بمواصفات خاصة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين. يلحق نموذج بطاقة الفلاح المهنية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين ومواصفاتها الخاصة بهذا القرار”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة .2023 محمد عبد الحفيظ هني

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه

2 مارس سنة 2023 م الملحق الأول المواصفات الخاصة ببطاقة الفلاح المهنية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين يكون شكل البطاقة من متعدد كلوريد الفينيل (اختصارا )PVC المصفح، 7810 ISO/CEI، 1 ID- يستجيب للأبعاد 85.60 x 53.98 x 0.76 مم أو ( 3.370 x 2.125 x 0.030 بوصة). -I تتضمن على وجهها البيانات الآتية باللغة العربية :

  • بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
  • الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • الغرفة الفلاحية لولاية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….،
  • بطاقة الفلاح المهنية،
  • اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………،
  • الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………،
  • المولود في : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………،
  • عنوان المستثمرة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….،
  • النشاط الرئيسي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..،
  • رقم التسجيل في السجل الوطني : ……………………………………………………………………………………………………………………….،
  • اللقب والاسم بالأحرف اللاتينية،
  • مكان للتوقيع المستنسخ لرئيس الغرفة الفلاحية الولائية،
  • صالحة لسنة : …………………………………………………………….،
  • شعار الغرفة الفلاحية الولائية بصورة متقزحة وبالألوان،
  • مكان لصورة شمسية للمعني بالألوان،
  • مساحة لرمز “الاستجابة السريعة” يحمل رقم الإحالة إلى قاعدة البيانات المركزية.
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
  • الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • الغرفة الفلاحية لولاية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….،
  • بطاقة الفلاح المهنية،
  • اسم المؤسسة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………،
  • هوية المسيّر : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………،
  • المولود في : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………،
  • عنوان المستثمرة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….،
  • النشاط الرئيسي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..،
  • رقم التسجيل في السجل الوطني : ……………………………………………………………………………………………………………………….،
  • التسمية بالأحرف اللاتينية : ………………………………………………………………………………………………………………………………،
  • مكان للتوقيع المستنسخ لرئيس الغرفة الفلاحية الولائية،
  • صالحة لسنة : …………………………………………………………….،
  • شعار الغرفة الفلاحية الولائية بصورة متقزحة وبالألوان،
  • مكان لصورة شمسية لمسيّر المؤسسة بالألوان،
  • مساحة لرمز “الاستجابة السريعة” يحمل رقم الإحالة إلى قاعدة البيانات المركزية. -II تتضمن على ظهرها :
  • رقم تسلسلي يتم وضعه من قبل صانع البطاقة،
  • شعار الغرفة الوطنية للفلاحة في الوسط.

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 2 مارس سنة 2023 م الملحق الثاني نموذج خاص لبطاقة الفلاح المهنية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين

  • بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : الوجه رمز الاستجابة السريعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رمز الغرفة الفلاحية الولائية الغرفة الوطنية للفلاحة الغرفة الفلاحية لولاية : بطاقة الفلاح المهنية صورة شمسية بالألوان للمعني الاسم : اللقب : المولود في : عنوان المستثمرة : الرقم التسلسلي النشاط الرئيسي : رقم التسجيل في السجل الوطني : صالحة لسنة : 0002 الظهر التوقيع المستنسخ لرئيس الغرفة الفلاحية اللقب والاسم بالأحرف اللاتينية
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوجه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الغرفة الوطنية للفلاحة الغرفة الفلاحية لولاية : بطاقة الفلاح المهنية اسم الشركة : هوية المسير : المولود في : عنوان المستثمرة : النشاط الرئيسي : رقم التسجيل في السجل الوطني : صالحة لسنة : 000002 الظهر صورة شمسية بالألوان لمسيّر المؤسسة

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، المعدّل، كما يأتي : “ ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………. – عبد الوهاب لبصير، ممثل الوزير المكلّف بالتعمير، خلفا للسيّد كمال زايدي، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بيدوي ودشرة أولاد موسى وتافرنت والمركاح (ولاية باتنة). إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-221 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، 2 مارس سنة 2023 م – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يُقرّر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لولاية باتنة المذكورة أدناه : – بيدوي، بلدية المعذر بمساحة قدرها 16 هكتارا، – دشرة أولاد موسى، بلدية ايشمول، بمساحة قدرها 100 هكتار، – تافرنت، بلدية حيدوسة، بمساحة قدرها 10 هكتارات و 13 آرا و 6 سنتيارات، – المركاح، بلدية حيدوسة، بمساحة قدرها 95 هكتارا. المادة 2 : تحدّد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة من مناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يُرسل هذا القرار إلى الوالي الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل تعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانوناً بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تُستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنيّة. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا :

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدّة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، في مدة أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة .2023 ياسين حمادي H قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1444 الموافق 9 فبراير سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام كسانة” (ولاية البويرة). إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-221 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يُقرّر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والموقع السياحي “حمام كسانة”، ببلدية الهاشمية، ولاية البويرة، بمساحة قدرها 72 هكتارا. المادة 2 : تحدّد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكور في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يُرسل هذا القرار إلى الوالي الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل تعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانوناً بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تُستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنيّة. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدّة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، في مدة أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، في مدة أربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1444 الموافق 9 فبراير سنة .2023 ياسين حمادي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 2 مارس سنة 2023 م والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، المتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الملحق بالقرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 يوسف شرفة الملحق مقرات الملحقات مقر الملحقات الجزائر الجزائر، الشلف، بجاية، واختصاصها الإقليمي الاختصاصات الإقليمية البليدة، البويرة، تيارت، تيزي وزو، المدية، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى، الجلفة، الأغواط. عنابة عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة. أم البواقي، سكيكدة، سوق أهراس، ميلة، جيجل، سطيف، وهران وهران، عين تموشنت، معسكر، مستغانم، غليزان، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض. ورقلة ورقلة، غرداية، إيليزي، تامنغست، المنيعة، توقرت، جانت، إن صالح، إن قزام. باتنة باتنة، بسكرة، تبسة، المسيلة، خنشلة، أولاد جلال، الوادي، المغير. بشار بشار، تيميمون، بني عباس، أدرار، برج باجي مختار، تندوف.

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 2 مارس سنة 2023 م قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يوليو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق بالقرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 يوسف شرفة الملحق مقر المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي المقر الاختصاص الإقليمي المديرية الجهوية عين الدفلى، الجزائر، البليدة، بومرداس، البويرة، الشلف، الجلفة، غرداية، إيليزي، -الجزائر الأغواط، المدية، ورقلة، إن قزام، توقرت. تامنغست، تيزي وزو، تيبازة، المنيعة، جانت، إن صالح، أدرار، عين تموشنت، بشار، البيض، مستغانم، معسكر، النعامة، وهران، غليزان، المديرية الجهوية - سيدي بلعباس، سعيدة، وهران تيميمون، بني عباس. تيارت، تندوف، تلمسان، تيسمسيلت، برج باجي مختار، عنابة، باتنة، بجاية، بسكرة، برج بوعريريج، قسنطينة، الوادي، قالمة، جيجل، خنشلة، المديرية الجهوية - ميلة، المسيلة، أم البواقي، سطيف، سوق أهراس، الطارف، تبسة، سكيكدة، قسنطينة أولاد جلال، المغير.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه

وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المعهد الوطني للتكوينات البيئية.

بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02–263 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، المتمّم، أعضاء في مجلس توجيه المعهد الوطني للتكوينات البيئية : بعنوان متخصصي المعهد : – السيّدة تومي إيمان، مكلّفة بالتكوين، – السيّدة عاشور حياة، مكلّفة بالتربية والتوعية البيئية، – السيّدة فرحاح أنيسة، مكلّفة بالمساعدة والاستشارة، – السيّدة حوشين غنية، مكلّفة بمشاريع التعاون، – السيّدة بن طه ياسمين، مكلّفة بالتكوين والتربية والتوعية البيئية. بعنوان الكفاءات في ميدان البيئة : – السيّدة عبد الرزاق سامية، متخصصة في ميدان النظافة والأمن والبيئة والنفايات، – السيّدة قصباجي نشيدة، متخصصة في ميدان الطاقات المتجددة، – السيّد مسلم رشيد، متخصص في ميدان الإدارة البيئية، – السيّد خدراوي هشام، متخصص في ميدان التنظيم البيئي، – السيّد شعنان كمال، متخصص في ميدان التربية البيئية، – السيّد مرابط حمزة، متخصص في ميدان الطاقة الحيوية والتلوث الجوي، – السيّد عكاب رمضان، متخصص في ميدان التكوين والبيداغوجيا، – السيّد بن يوسف الهادي، متخصص في ميدان هندسة الطرائق، – السيّدة بن أمشيارة حكيمة، متخصصة في ميدان التكوين والبيداغوجيا، – السيّد بن سعيد صحراوي، متخصص في ميدان التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية للأوساط الطبيعية. 2 مارس سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل.

بموجب قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل، المعدّل، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد أحسن سيد أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، خلفا للسيّد سردون محمد، …………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون).

بموجب قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يعّين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها، في لجنة “المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون) : – السيّدة دحلب فازية، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، رئيسة، – السيّد زواتنية الخير، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – السيّد حسيد جمال، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – السيّدة ولد خليفة فيروز، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – السيّد خليفة مراد، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، – السيّدة حمودي زكية، ممثلة الوزير المكلّف بالفلاحة، – السيّدة بركاش جميلة، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، – السيّدة بوخاري كريمة، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، – السيّدة قندوزي رزيقة، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة.

9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 5 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. بموجب قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 5 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، كما يأتي : –“ السيّد عبد الرحمان هنتور، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، رئيسا، – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيّدة حمي تزيري، ممثلة منتخبة عن المستخدمين في المخبر“. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كما يأتي : “ ……………………….. (بدون تغيير حتى) وزير الصناعة، – السيّدة رشيدة أوتشان، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) المنتجات الصيدية، – السيّدة أسماء عظيمي، ممثلة وزير الصناعة الصيدلانية، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – السيّد عقبة حشاني، ممثل الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، كما يأتي : –“ نور الدين واضح، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الناشئة، رئيسا، – نسيمة أرحاب، ممثلة الوزير المكلّف بالمؤسسات الناشئة، – عثمان أيت إيدير، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – أحمد مير، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) الرقمنة والإحصائيات، – زين العابدين بومليط، ممثل الوزير المكلّف بالطاقات المتجددة، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) لأرباب العمل المواطنين. تتولى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالمؤسسات الناشئة، أمانة اللّجنة الوطنية .“

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 شعبان عام 1444 ه

قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، كما يأتي : –“ أرحاب نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، رئيسة، – ………………………….. (بدون تغيير)…………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير)…………………………….، – صايم أحمد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ………………………….. (بدون تغيير)…………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير)…………………………….، – بكاوي مولاي سليمان، ممثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 2 مارس سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 18 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي : ………………………………………………..“ (بدون تغيير حتى) – سيد ناصر عدادي، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، –………………………….(بدون تغيير حتى) والتهيئة العمرانية، – صديق زنابي ومراد علوان، ممثلا الوزير المكلف بالمالية، –…………..(بدون تغيير حتى) التشغيل والضمان الاجتماعي، – سمير عميور، ممثل الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة