قرار

قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.