قرار

قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.