مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بسكرة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بسكرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.