قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بيدوي ودشرة أولاد موسى وتافرنت والمركاح (ولاية باتنة)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يُقرّر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لولاية باتنة المذكورة أدناه :
– بيدوي، بلدية المعذر بمساحة قدرها 16 هكتارا،
– دشرة أولاد موسى، بلدية ايشمول، بمساحة قدرها 100 هكتار،
– تافرنت، بلدية حيدوسة، بمساحة قدرها 10 هكتارات و 13 آرا و 6 سنتيارات،
– المركاح، بلدية حيدوسة، بمساحة قدرها 95 هكتارا.
المادة 2
فتح المادةتحدّد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة من مناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيُرسل هذا القرار إلى الوالي الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل تعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانوناً بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي بذلك.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تُستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنيّة.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا : 9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدّة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، في مدة أربعة (4) أشهر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة .2023 ياسين حمادي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.