قرار

قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.