مرسوم تنفيذي رقم 23–79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد مفتوح بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليارا وسبعمائة وعشرون مليون دينار 93.720.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي برنامج ''تدعيم وتطوير التشغيل'' البرنامج الفرعي ''أجهزة التشغيل'' الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليارا وسبعمائة وعشرون مليون دينار 93.720.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي برنامج ''نظام الحماية الاجتماعية'' البرنامج الفرعي ''دعم نظام الضمان الاجتماعي'' الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 9 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مارس سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.