قرار
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 5 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 5 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.