ج.ر عدد 35 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجواني 5 اشهر صلة النحلقة الأصلية 30 8 50 طبخ النسخة الاصلية وترجمتها 20 مج 100 د.ج لمن النسخة الأصلية : 1300 دمج ولمن النسخة الاصلية . قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات تخارج الجزائي الإدارة والتحرير صلة الأمانة العامة العلومة T80 الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الموسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 12 ج ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي من تغيير العنوان 1350 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج السفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق سنة 1981 يتضمن المصادقة على سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية بشار في 7 فبراير سنة 1981 . 1182 11 يوليو قائمة وزارة المالية المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي مرسوم رقم 81-224 مؤرخ في 22 غشت سنة 1981 أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة بشار في 4 فبراير سنة 1981 01 1181 الداخلية .. 1182

1180 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 81-225 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة المالية ونقل اعتماد الى هذه الميزانية . 1185 مرسوم رقم 81-226 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1187 مرسوم رقم 81 227 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى . 1189 مرسوم رقم 81-228 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1190 مرسوم رقم 81 229 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي . 1192 مرسوم رقم 81 230 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. . 1195 مرسوم رقم 81 231 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى . 1195 | مرسوم رقم 81-232 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1197 مرسوم رقم 81-233 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح | الاراضي . 1199 مرسوم رقم 8 234 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1201 وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 81-236 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية. 1207 مرسوم رقم 81-237 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تبسة . 1209 مرسوم رقم 81-238 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الجلفة . 1212 مرسوم رقم 81 239 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في قالمة . 1214 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المراقبين التقنيين . 1216 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك التقنيين . 1217 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان التقنيين المتخصصين . 1218

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو | سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين - 1219 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين 1220 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الراقنين - 1220 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين - 1221 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك سائقي السيارات من الصنف الاول. 1222 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع. 1223 اعلانات وبلاغات

  • - انذار المقاول. 1224 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية بشار في 4 فبراير سنة 1981 • بموجب مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والتي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين. بولاية بشار في 4 فبراير سنة 1981 لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب | مركز الاستغلال | الدائرة رمضان شارف بشار بشار

1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة | المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية بشار في 7 يناير سنة 1981 •


بموجب مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والتي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية بشار في 7 يناير سنة 1981 لفائدة الاعضاء | القدماء لجيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة بوبكر مزي بشار بشار محمد العوفي بشار بشار الشيخ بن زيدى • القنادسة بشار وزارة المالية

مرسوم رقم 81-224 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 | الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد | في ميزانية وزارة الداخلية . و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 291- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (585200000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (585200000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، فى الابواب المبينة في الجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية

    • كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 152 منه ،

الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 90 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي الدولة 45.280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 45.280.000 الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - التعويضات والمنح RI 02 المختلفة 1.690.000 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 8.000.000 31 12 مجموع القسم الاول 9.690.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية - المنح العائلية -33 11 مديريات الولايات المنح العائلية 550.000 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية مجموع الاعتمادات . 13.240.000 الملغاة : 58.520.000

1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ، 1579.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 - II مديريات الولايات الاجور الرئيسية 480.000 410.000 53 مجموع القسم الاول 55.469.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 38.000 مجموع القسم الثاني 38.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - الاجتماعية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي التكاليف 578.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 455.000 2 مجموع القسم الثالث 3.013.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 58.520.000

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 مرسوم رقم 81-225 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة المالية ونقل اعتماد الى هذه | الميزانية.

- ان رئيس الجمهوريه ،

  • -6 بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -6 III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة Il منه ، و بمقتضى القانون رقم 81 1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 | والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 294- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة المالية في «العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - مصاريف مختلفة باب يحمل رقم 37 ΟΙ عنوانه : «عمليات تقدير الاملاك العقارية التابعة للدولة - مصاريف مختلفة . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا واربعمائة وخمسون ألف دينار (59.450.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم . المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدرة تسعة وخمسون مليونا واربعمائة وخمسون ألف دينار (59450.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، فى الابواب المبينة في الجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنه 1901 الشاذلي بن جديد

1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح. القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 22-34 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث 2.450.000 مجموع القسم الرابع 2.450.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية 2.450.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لضبط أجور أعوان الدولة 52.000.000 مجموع القسم الاول 52.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 91-37 المصاريف المحتملة 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجمو ع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 57.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 450.000 * 59

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 الجدوب «ب» رقم الابواب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية المديريات المالية بالولايات - الاجور 31 II المصالح المشتركة - الاجور الرئيسية -31 21 4.000.000 الرئيسية 44.000.000 4.000.000 مجموع القسم الاول 52.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 24 المصالح المشتركة التكاليف الملحقة 582.000 1.868.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.000.000 مجموع القسم الرابع 3.450.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ عمليات تقدير الاملاك العقارية التابعة للدولة -

- مصاريف مختلفة مجموع 4.000.000 القسم السابع 4.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة : 59.450.000 مرسوم رقم 81-226 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد | 111-10 في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة و 152 منه ، الزراعية. و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في .

  • 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 ان رئيس الجمهورية ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة بناء على تقرير وزير المالية ، II منه ،

1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-297 | المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره اثنان و خمسون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (520795000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (52795000 دج) و يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لضبط أجور أعوان الدولة 40.000.000 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 97-44 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية 795.000 12 مجموع الاعتمادات الملغاة 795.000 52

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 رقم الابواب الجدوب «ب» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 مديريات الفلاحة بالولايات - الاجور الرئيسية 24.750.000 31 II 31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور

  • 31 الرئيسية 36 IT اعانة لتسيير 36 21 اعانة لتسيير 21-36 اعانة لتسيير 36 33 اعانة لتسيير- 36 41- اعانة لتسيير الجزائري 36 51- اعانة لتسيير 36 52 اعانة لتسيير- 36 61 اعانة لتسيير 800.000 القسم السادس اعانات التسيير محافظات التنمية الريفية 900.000 معهد الكروم والخمور 800.000 المركز الوطنى التربوي الفلاحي 400.000 المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 2.700.000 المعهد الوطني للبحث الزراعي 4.600.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 11.095.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 3.000.000 المعهد الوطني لحماية النباتات 2.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 795.000 52 مرسوم رقم 81-227 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 الى ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى . والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة- ان رئيس الجمهورية ،
  • -6 بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما III ، 10 و 152 منه ، II منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل المادتان والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ،

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد | قدره مليون دينار (10000000 دج) مقيد في الباب 31-90 من ميزانية التكاليف المشتركة «اعتماد احتياطي لضبط أجور موظفى الدولة .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في الباب 31-11 من ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى «المصالح الخارجية للنقل الاجور الرئيسية .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-228 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، ب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10111 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-302 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف لمشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وأربعون ألف دينار (742000-28 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وأربعون ألف دينار (742000-28 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 ) الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 90 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة الدولة 20.000.000 8.742.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 528-742-000 الجدوب «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.000.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 17.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 6.500.000 مجموع القسم الاول 26.500.000

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 392.000 * 1 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 90-34 الادارة المركزية - حظيرة 390.000 السيارات 190.000 مجموع القسم الرابع 1972.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 270.000 مجموع القسم الخامس 270.000 المجموع العام مرسوم رقم 81 229 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 |

  • يتضمن نقل اعتماد الموافق 22 غشت سنة 1981 الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. ت ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ فى 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 304 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية للاعتمادات المخصصة 28.742.000 التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا واربعمائة وخمسون ألف دينار (44450000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا واربعمائة وخمسون ألف دينار (450000 44 دج ويقيد في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي الدولة 25.000.000 مجموع القسم الاول 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ اعتماد احتياطى للرواتب المسبقة للطلبة التابعين للقطاع الاقتصادي 17.500.000 مجموع القسم الثالث 17.500.000 مجموع العنوان الربع 17.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 42.500.000 وزارة التعليم والبحث العلمي (الجزء الاول) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 9 حظيرة السيارات 1.950.000 مجموع القسم الرابع 1.950.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي 1.950.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 450.000 44

1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : ذو القعدة عام 1401 ه الجدوب «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم والبحث العلمي (الجزء الاول) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.450.000 مجموع القسم الرابع 1.450.000 القسم السادس اعانات التسيير اعانة لتسيين مؤسسات التعليم العالى 36 - IT اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 21-36 مجموع القسم 18.700.000 والمدرسية 1.000.000 السادس 19.700.000 مجموع العنوان الثالث 21.650.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى 22.800.000 مجموع القسم الثالث 22.800.000 مجموع العنوان الرابع 22.800.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 450.000 * 44

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 مرسوم رقم 81-230 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 . - 12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 305- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، برسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في الباب 43-01 منح وتعويضات التداريب» . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الباب 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-231 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى.- ان رئيس الجمهورية ،
    • بناء على تقرير وزير المالية .
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 297- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف لمشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار (328000-18) مقيد في ميزانية الدولة، فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..

1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى، كل قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وعشرون ألف دينار (328000-18 دج) ويقيد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ميزانية وزارة الرى الابواب المبينة في الجدول الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق «ب» الملحق بهذا المرسوم . 22 غشت سنة 1981 LO الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي الدولة 11.000.000 وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 82-31 الموظفون المعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 - ΟΙ نفقات مختلفة 3.828.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية - التعويضات عن التدريبات 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.328.000

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 رقم الابواب الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزراة الري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - IT مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية 31.000.000 43-31 الاراضي المسقية - الموظفون المناوبون - والمياومون الاجور ولواحقها 6.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 〒328-000 مجموع النفقات المخصصة 18.328.000 مرسوم رقم 81-232 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد II منه ، الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-313 المؤرخ في في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و ب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 10111 و 152 منه ، صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | قانون المالية لسنة 1981 ،

1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 000-3400 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (34000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 ) الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي الدولة 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 السابع المصاريف المختملة 91-37 المصاريف المختلفة 500.000 2.5 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.400.000

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 رقم الابواب الجدوب «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 مصلحة الاشارة البحرية - الأجور الرئيسية 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - II مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - ريوع حوادث العمل 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 97-34 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - النفقات القضائية - على الدولة مرسوم رقم 81-233 مؤرخ في 22 شوال نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.400.000 عام 1401 و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد | 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة الاراضي . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 297- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر -6 على الدستور، لاسيما المادتان | سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة III 10 152 منه ، لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة

1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير | بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (17.500.000 (تاج) مقيد في ميزانية الدولة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة الف دينار (175000000 دج) ويقيد في ميزانية كتابه الدولة للغابات واستصلاح الاراضى فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت 1981 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي الدولة 14.000.000 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانة للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والبيئة 3.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 17.500.000

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 رقم الابواب الجدوب «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 14.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 350.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 400.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 300,000 -34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 1.000.000 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 450.000 36 41- اعانة التسيير مرسوم رقم 81-234 مؤرخ في 22 شوال القسم السادس اعانات التسيير للمعهد التقنولوجي الغابي 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.500.000 عام 1401 و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد | 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980. الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم والتقني .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، الثانوى والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 304- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير III 10 و 152 منه ، التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-11 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 | والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار (1000000 59 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 «اعتماد احتياطي لضبط أجور موظفي الدولة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار 1000000 59 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يخصه، بتنفيذ وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين . برسم ما يلي : هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) AW كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - Of الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.000.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - المعلمون الاجور الرئيسية 20000000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 36.450.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني الاجور الرئيسية 1000000 57-38 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة الاجور الرئيسية مجموع 650.000 مجموع القسم الاول 59.100.000 الاعتمادات المخصصة 100.000 * 59

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 81-235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل .

- ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير العمل والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10111 و 152 منه ، وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم بما فيه النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامن رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ فى 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن وبمقتضى المرسوم رقم 78-152 المؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في العمل، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و شخصية مدنية واستقلال مالي ، تسمى «المعهد الوطني للعمل . يخضع المعهد الوطنى للعمل تحت وصاية وزاين العمل والتكوين المهني .. ويشار اليه في صلب النص باسم «المعهد» . المادة 2 : يكون مقر المعهد بدرارية - ولاية الجزائر … ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم . المادة 3: يمكن انشاء فروع للمعهد في أي مكان من التراب الوطنى، بقرار وزاري مشترك بين وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية. الباب الثاني الهدف المادة 4 : يهدف المعهد الى ما يأتي :
  • القيام بالتكوين العام والتخصصي للتقنيين الاجتماعيين وتنظيم تداريب في التكوين العملي والتكميلى لاعوان ينتمون لاسلاك أخرى تابعة التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان | لوزارة العمل والتكوين المهنى، وذلك في اطار للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-132 المؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتقنيين الاجتماعيين فى العمل والشؤون الاجتماعية أحكام القوانين الاساسية التي يخضعون لها . تنظيم دورات لتحسين المستوى وتجديد التكوين تخصص لتنمية المعارف التقنية لدى الموظفين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني ،
  • انجاز أشغال الدراسات والبحث التطبيقي الداخلة في ميادين نشاط وزارة العمل والتكوين

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه المهني بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، و استغلال نتائجها، و نشرها و توزيعها عند الاقتضاء، . طبقا للتنظيم الجاري به العمل ،

  • الاسهام في تطبيق مخطط تعريب الاعوان التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني . المادة 5 : يتولى المعهد، في اطار المهمة المسندة اليه طبقا للمادة 4 السابقة، مايأتي : جمع الوثائق الضرورية لاعماله ، تنظيم الملتقيات ذات الطابع التقنى والعلمى التي ترتبط بهدفه وانشاء العلاقات مع الهيئات التى لها الاختصاص نفسه قصد القيام بأي تبادل يتناول على وجه الخصوص الوثائق والمعلومات التي تسهم في تطويره . الباب الثالث تنظيم التكوين المادة 6 : تحدد شروط الالتحاق بالمعهد وتنظيم التكوين فيه ومحتوى برامجه، بقرار مشترك بين وزير العمل والتكوين المهنى، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في اطار الاحكام الاساسية التي يخضع لها الموظفون التابعون لوزارة العمل والتكوين المهني . المادة 7 : يصدر وزير العمل والتكوين المهني برامج الدروس والبحث بقرار . المادة 8 : يستفيد طلبة المعهد في مجال الرواتب المسبقة والرواتب من الاحكام التنظيمية الجارى بها العمل . ويتعين عليهم، اثر انتهاء تكوينهم، القيام بالتزامات الخدمة الناتجة عن تعهدهم . الباب الرابع التنظيم الاداري المادة و : يسير المعهد مدير، يساعده في ذلك كاتب عام ومدير للدراسات والتداريب ومدير للبحث والوثائق . ويديره مجلس للادارة، يزود بمجلس تربوي . الفصل الاولى المدير المادة 10 : يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والتكوين المهني، وتنهى مهامه على الشكل نفسه . المادة 11 : يعين الكاتب العام ومدير الدراسات والتداريب ومدير البحث والوثائق بقرار من وزير العمل والتكوين المهنى بناء على اقتراح مدير المعهد، وتنهى مهامه على الشكل نفسه . المادة 12 : يتولى المدير تسيير المعهد ويقوم بما يأتي :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين، يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تجت سلطته، في اطار القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي يخضعون لها، ماعدا للموظفين الذين تعينهم السلطة الوصية ، يعد مشروع الميزانية، ويشرع في صرف النفقات ويأمر بصرفها، ويعد الحساب الاداري للمؤسسة ، يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يعد تقريرا سنويا عن النشاط ويرفعه الى السلطة الوصية . يمثل المعهد في جميع أعمال حياته المدنية ، يقوم بكتابة مجلس الإدارة. الفصل الثاني مجلس الادارة المادة 13 : يتألف مجلس الادارة من :
    • الامين العام لوزارة العمل والتكوين المهني . أو ممثله، رئيسا ، المدير المكلف بالموظفين لدى وزارة العمل- والتكوين المهني . ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل وزير المالية . ممثل وزير الداخلية . مفتش رئيسى فى العمل، ينتخبه زملاؤه ،

  • ممثلين ينتخبهما المعلمون ،
  • ممثلين ينتخبهما الطلبة . يحضر مدير المعهد والعون المحاسب الاجتماعات ويتمتعان بصوت استشاري. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أى شخص كفء في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 14 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير العمل والتكوين المهنى، لمدة 3 سنوات ، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها . وتنتهى مهام أعضاء مجلس الادارة الذين عينوا تبعا لوظائفهم أو صفتهم بانتهاء تلك الوظائف والصفات. وفي حالة انقطاع مهمة عضو من مجلس الادارة، يخلفه عضو جديد حتى انتهاء مدة المهمة. المادة 15 : مهام عضو مجلس الادارة مجانية غير أنه يمكن أن يمنح تعويضا عن التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 16 : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير مدير المعهد، وفى اطار التنظيم الجاري به العمل، في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ، لا سيما : النظام الداخلى ، مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة ، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها ،
  • الهبات والوصايا ، كل المسائل التي تهم التنظيم والتكوين والبحث . المادة 17 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة واحدة على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على دعوة من رئيسه، أو بطلب من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه . ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة، بناء على اقتراح مدير المعهد . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل عشرة أيام من التاريخ المقرر للاجتماع. المادة 18 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه . واذا لم يكتمل هذا النصاب أمكن اجتماعه من جديد بعد مرور عشرة أيام وتصح مداولة المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين . تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة في سجل تعادل الاصوات، يرجح صوت الرئيس. تكتب المداولات فى محضر، يدرج في سجل خاص، ويوقعه الرئيس وكاتب الجلسة، ثم يرسل الى الوزير الوصى وأعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع. المادة 19 : تنفذ قرارات مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال المحضر الى السلطة الوصية، اذا لم تعارض ذلك صراحة . ولا تنفذ القرارات التي تتعلق بمشاريع الميزانيات وحسابات التسيير وقبول الهبات والوصايا، الا بعد مصادقة وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية عليها .. الفصل الثالث المجلس التربوى المادة 20 : يختص المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة و أعلاه، باعطاء مجلس الادارة رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالعمل التربوي في المؤسسة وعلى الخصوص فيما يأتي : التنظيم العام للتعليم ،
  • تنظيم الدروس والتداريب .
  • الوثائق .

1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 21 : يتألف المجلس التربوي من : مدير المعهد، رئيسا ،

  • المسؤولين المكلفين بالتربية وادارة الوثائق، شخصيتين يختارهما وزير العمل والتكوين المهني، نظرا لكفاءتهما ،
  • ممثلين تنتخبهما هيئة التدريس ،
  • ممثلين ينتخبهما الطلبة . المادة 22 : يمكن المجلس التربوى أن يدعو أي شخص اختصاصي في التكوين للاستماع الى رأيه . المادة 23 : يعين أعضاء المجلس التربوى لمدة سنتين، بقرار من وزير العمل والتكوين المهني بناء على اقتراح السلطات التابعين لها . وتنهى مهام أعضاء المجلس التربوى المعينين تبعا لوظائفهم أو صفاتهم بانتهاء تلك الوظائف أو الصفات . وفي حالة انقطاع مهمة عضو من المجلس التربوي، يخلفه عضو جديد حتى انتهاء مدة المهمة . المادة 24 : يجتمع المجلس التربوى، مرة واحدة على الاقل كل نصف سنة، بناء على استدعاء من رئيسه . وترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، إلى أعضاء المجلس قبل 10 أيام من التاريخ المقرر للاجتماع . المادة 25 : يرسل محضر الاجتماع الى كل عضو من أعضاء المجلس التربوى والى رئيس مجلس الادارة في ظرف لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع. الباب الخامس أحكام مالية المادة 26 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد و باب للمصاريف . يتضمن باب الموارد :
  • اعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة . حصيلة ايرادات النظام الداخلي ،
  • الهبات والوصايا التي تمنح وتقبل في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
  • المداخيل المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة . ويتضمن باب المصاريف نفقات التسيير والتجهيز وجميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد وحماية أملاكه . المادة 27 : يرفع مشروع الميزانية بعد أن يعده المدير، الى مجلس الادارة لمناقشته . ثم يرفع إلى الوزير الوصى للمصادقة عليه، وبعد ذلك يحال للغرض نفسه على وزير المالية طبقا للاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل. وترسل نسخة من مشروع الميزانية الى المراقب المالي للمعهد بمجرد أن يقره مجلس الادارة. المادة 28 : يشرع مدير المعهد في النفقات ويأمر بصرفها، ويضع أوامر القبض في حدود الاعتمادات المحددة لكل سنة مالية. ويمكن أن يفوض امضاءه على مسؤوليته لهذا الغرض، الى عون واحد أو أكثر . المادة 29 : يمسك المحاسبة ويدير الصندوق عون محاسب، يحضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل . المادة 30 : يرفع مدير المعهد، حساب التسيير، الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة مقرونا بتقرير يتضمن البيانات والايضاحات الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة . ويخضع حساب التسيير الى مصادقة الوزير الوصى ووزير المالية ويكون مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة . المادة 3: يتولى المراقبة المالية في المعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية لهذا المعهد.

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 الباب السادس أحكام مختلفة المادة 32 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين وزير العمل والتكوين المهني ووزي المالية . المادة 33 : يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار من وزير العمل والتكوين المهني . المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير

مرسوم رقم 81-236 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ،

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 و 152 منه ، و وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات واحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تحمل اسم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية ببجاية، ويشار اليها في هذا المرسوم باسم (المؤسسة) ، وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع اشغال المنشآت الاساسية والبناء فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الهندسة المدنية

1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو المسكني). ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات

    • اللجان الدائمة
  • المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات. المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال | الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتساهم هذه المنقولة وغير المنقولة والمالية المتعلقة باعمالها التي تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل ، كما يمكنها ان تبرم جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها بالاولوية فى تراب ولايتي بجاية وجيجل كما يمكنها ان تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المرتبطة بهدفها فى تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمى بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بجاية ويمكن نقله الى اى مكان آخر من تراب الولاية وميدان العمل بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها وعمل وحداتها، ان وجدت، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ، المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من
  • مجلس العمال ، مجلس المديرية الوحدات في انجاز هدفها ، وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالة له . 10 الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس هذا صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع اموال المؤسسة المادة II : تحدد مالية المؤسسة التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة باموال المؤسسات الاشتراكية بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 12 : كل تعديل يتناول راسمال المؤسسة الاساسى يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال .

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال | وتوصياته في الآجال القانونية الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ، يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 شت 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-237 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تبسة.

  • - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ،- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،

1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات واحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تحمل اسم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في تبسة ويشار اليها في هذا المرسوم باسم (المؤسسة) . وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . 10 المادة 2 : تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع اشغال المنشآت الاساسية والبناء فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهندسة المدنية والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الاداري والصناعي أو التجاري أو المسكنى)، ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات المادة 3 : تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها على وجه الاولوية، في تراب ولايتي تبسة وبسكرة ، كما يمكنها ان تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المرتبطة بهدفها في تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تبسة ويمكن نقله الى اى مكان آخر من تراب الولاية وميدان العمل بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها وعمل وحداتها، ان وجدت، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ، المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من:

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية،
  • اللجان الدائمة
  • المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال | الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتساهم هذه المنقولة وغير المنقولة والمالية المتعلقة باعمالها التي تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل ، كما يمكنها ان تبرم جميع العقود والاتفاقيات | المتعلقة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها الوحدات في انجاز هدفها ، وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 17773 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له ..

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس هذا صلاحياته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 - - 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع اموال المؤسسة المادة II : تحدد مالية المؤسسة التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة باموال المؤسسات الاشتراكية بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 12 : كل تعديل يتناول راسمال المؤسسة الاساسي يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال .. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال | وتوصياته في الآجال القانونية الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ، يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو يلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت 1981 الشاذلي بن جديد

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه مرسوم رقم 81-238 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية | في الجلفة .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي | للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سلسة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 و المتعلق بالوحدات الاقتصادية . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات واحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تحمل اسم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في الجلفة ويشار اليها في هذا المرسوم باسم (المؤسسة) ، وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع اشغال المنشات الاساسية والبناء فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهندسة المدنية والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الاداري والصناعي او التجاى او المسكني) ، ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتعلقة باعمالها التي تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل ، كما يمكنها ان تبرم جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها . المادة 3 : تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها على وجه الأولوية فى تراب ولايتي الجلفة والمسيلة ،

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 كما يمكنها ان تنفذ بصفة استثنائية الاشغال | المرتبطة بهدفها فى تراب ولايات غير تابعة | لاختصاصها الاقليمى بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجلفة ويمكن نقله الى اى مكان آخر من تراب الولاية وميدان العمل بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .. الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها وعمل وحداتها ان وجدت، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ، المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية،
  • اللجان الدائمة،
  • المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها ، وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 17773 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالة له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس هذا صلاحياته طبقا للاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع اموال المؤسسة المادة II : تحدد مالية المؤسسة التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة باموال المؤسسات الاشتراكية بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية . المادة 12 : كل تعديل يتناول راسمال المؤسسة الاساسى يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال .. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية

1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ، يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-239 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 | الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في قائمة. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادئ ميثاق التنظيم الاشتراكي

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 للمؤسسات واحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تحمل اسم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في قالمة، ويشار اليها في هذا المرسوم باسم (المؤسسة) . وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير | وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع اشغال المنشآت الاساسية والبناء في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهندسة المدنية والبناء العمومية والخاصة ذات الاستعمال الاداري والصناعي او التجاى او المسكني) ، ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتعلقة باعمالها التي تسهل تطورها وذلك في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، كما يمكنها ان تبرم جميع العقود والاتفاقيات الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها وعمل وحداتها، أن وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ، المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية
  • اللجان الدائمة ،
  • المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات. المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها ، وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا المتعلقة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها . الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان المادة 3 : تمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها على وجه الاولوية، فى تراب ولايتي قالمة وأم البواقي ، كما يمكنها ان تنفذ بصفة استثنائية الاشغال عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالة له. الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير المرتبطة بهدفها في تراب ولايات غير تابعة | الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس هذا صلاحياته لاختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بجاية ويمكن نقله الى اي مكان آخر من تراب الولاية وميدان العمل بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص

1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع اموال المؤسسة المادة II : تحدد مالية المؤسسة التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة باموال المؤسسات الاشتراكية بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. المادة 12 : كل تعديل يتناول راسمال المؤسسة الاساسي يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال . الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .. المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 | المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 | ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ، يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت 1981 الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المراقبين التقنيين .

- ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر 1979 | والمتعلق بكيفيات الادماج الاستشنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين والعاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو 1976 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين التقنيين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو 1981 والمتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للادماج المصنفة في السلم 6 فما فوق، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستشفائي في سلك المراقبين التقنيين وفقا للقرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه اعلاه المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 290 . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة . المادة 4 : يجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : يتضمن الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي - طابع سياسي أو اقتصادى أو ، اجتماعى، المدة 3 ساعات المعامل 3. اختبار تقنى يتضمن مشروع رسم المدة 3 ساعات المعامل 3 ، اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يحررون بهذه اللغة المدة ساعتان، المعامل .. 2 - اختبار شفوى للنجاح : المدة 15 دقيقة . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 . • . الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك التقنيين.

– ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم t 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستشنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين والعاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك التقنيين في الاشغال العمومية والبناء ،

1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو 1981 الاستشنائي في اسلاك غير اسلاك الادارة العامة المصنفة في السلم 6 فما فوق يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك التقنيين وفقا للقرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 340) المادة 3 : تجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة .. المادة 4: يجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : يتضمن الامتحان المهني للادماج الاستثنائي الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : ا اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي - طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، ب - اختبار تقنى يقتصر على حساب جزء من الاشغال ويتطلب معرفة في مقاومة المعادن والاسمنت المسلح، المدة 3 ساعات، المعامل 4 ، ج - اختبار فى اللغة الوطنية للتمرشحين الذين لا يحررون بهذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل 12 2 اختبار شفهي للنجاح : المدة 15 دقيقة . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد على قرآن مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين .

- ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستشنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين والعاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو 1981 والمتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستشنائي في اسلاك غير اسلاك الادارة العامة المصنفة في السلم 6 فما فوق، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 وفقا للقرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 185) المادة 3 : تجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة . المادة 4 : يجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : يشتمل الامتحان المهنى للادماج المفتوح للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للاسكان والتعمير على الاختبارات التالية : 1 (1) اختبارات للقبول : اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،

  • اختبار تقني في موضوع يتعلق بالرسم، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ، اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يختبرون باللغة الوطنية، المدة ساعتان المعامل 2. 2 (2) اختبار شفوى للنجاح : مدته 15 دقيقة .. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد على | قران مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين .- ان وزين الاسكان والتعمير . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير، ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستشنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين والعاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الملحقين الاداريين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلملك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) . •

1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 3 : تجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة . المادة 4 : يجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق يوليو سنة 1981 • . الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12

- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل ولمتمم ، و بمقتضى المسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستشنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الكتاب الاداريين ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسون (50) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة . المادة 4 : يجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الراقنين.

- ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستشنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المختزلين الراقنين ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الراقنين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثمانية عشر ) 18 ( • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة . المادة 4 : يجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 • الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستشنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان الاداريين ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ،

1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثمانون (80) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة . المادة 4 : يجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول . ان وزير الاسكان - والتعمير ، بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في. 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 | والمتعلق بكيفيات الادماج الاستشنائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1907 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك سائقي السيارات من الصنف الاول ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرون (20) . المادة 3: يجب أن تصل الملفات المرسلة في ظرف مضمون الوصول ، الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، قبل تاريخ انهاء التسجيل . وينبغي ان تشتمل الملفات على الاوراق الاتية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2-2 بطاقة عائلية او فردية للحالة المدنية ، 3 - شهادة توظيف ، 4 شهادة طبية يسلمها طبيب محلف ، 5 - صورة طبق الاصل مصدقة من رخصة قيادة السيارات على اختلاف أنواعها، 6 - صورتان شمسيتان ، 7 عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدى للاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يتمثل الامتحان المهني في دراسة ملفات المترشحين . المادة 5 : يحدد وزير الاسكان والتعمير بقرار قائمة المرشحين الناجحين نهائيا . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الغزالي أحمد على

الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع .

- ان وزير التجارة ، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، و بمقتضى المرسوم رقم 64-122 64 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمنظم لتجارة زيوت الزيتون ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتأسيس أسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 212 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع ، وبناء على الاقتراح المشترك بين المدير العام للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والمدير العام للتوزيع والتحويل بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع زيوت الزيتون المسلمة من الاحواض للمستعملين، كما يلى :

  • زيت الزيتون الخاص - - - : 13,04 دج للتر زيت الزيتون المصفى 000 : 12,81 دج للتر . المادة 2 : تحدد أسعار بيع زيوت الزيتون الخالصة والمعبأة، كما يلى : قنينة سعتها صفيحة معدنية | قنينة سعتها لتر واحد قنينة سعتها قنينة سعتها السعر بالوحدة (دج) | سعتها 5 لترات لتر واحد لتر واحد نصف لتر (زجاجة) سعر البيع عند الخروج من العمل 70,50 15,00 حد الربح عن التوزيع 1,50 0,50 سعر البيع للباعة بالتجزئة 72,00 15,50 حد الربح عن التجزئة 3,00 1,00 سعر البيع للمستهلك 75,00 16,50 ونصف (بلاستيك) بلاستيك) (بلاستيك) 20,75 14,50 7,25 0,75 0,50 0,25 21,50 15,00 50 1,50 1,00 0,50 23,00 10,00 8,00

1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه المادة 3 : تحدد أسعار بيع زيوت الزيتون غير المعبأة لعاصرى الزيوت والمسلمة الى مركز التخزين التابع للديوان الوطني الجزائرى للمنتجات المادة 4 : تحدد الاسعار القصوى لبيع زيوت الزيتون المسماة «زيتونة» نوع ريفيرا (30 % زيت الزيتية، كمايلي : خالص و 70 % زيت مصفى في مختلف مراحل زيت الزيتون الخالص … 12,54 دج للتر

- زيت الزيتون المصفلى … 12,31 دج للتر . سعر البيع عند الخروج من المعمل حد الربح عن التوزيع سعر البيع للباعة بالتجزئة حد الربح عن التجزئة سعر البيع للمستهلكين المادة 5 : تشتمل الاسعار المذكورة أعلاه قيمة | الوعاء الضائع. المادة 6 : تقتطع المؤسسة المنتجة ربح التوزيع عندما تباع البضاعة للباعة بالتجزئة . المادة 7 : يكلف المدير العام للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والمدير العام للتوزيع والتحويل بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه،

- اعلانات التوزيع، كما يلى : قنينة سعتها لتر واحد صفيحة معدنية سعتها ؟ (زجاجة) لترات 14,00 دج 69,00 دج 0,50 دج 1,50 دج 14,50 دج 70,50 دج 1,00 دج 3,00 دج 15,50 دج 73,50 دج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 . وزير التجارة وزير الفلاحة والثوة عبد العزيز خلاف الزراعية سليم سعدي وبلاغات

انذار المقاول . تنذر المقاولة «سوماترا» التي يوجد مقرها بمدينة الجزائر، 32 نهج برازة كولون فوارول، متعهدة الصفقة رقم 77/331 التي صادق عليها والى البليدة بتاريخ 8 غشت سنة 1977 والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم المهني المتوسط في بوفاريك تتسع | لثمانمائة (800) تلميذ، وتؤمر بأن تستأنف الاشغال وأن تسرع فيها قصد استدراك التأخر الذي تسبب فيه وذلك في أجل 8 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار، تطبق عليها التدابير القسرية بدون تحفظ وتلاحق قانونا. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر