مرسوم رقم 81-227
مرسوم رقم 81 227 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى . 1189
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد | قدره مليون دينار (10000000 دج) مقيد في الباب 31-90 من ميزانية التكاليف المشتركة «اعتماد احتياطي لضبط أجور موظفى الدولة ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في
الباب 31 — 11 من ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى «المصالح الخارجية للنقل الاجور الرئيسية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 80-299
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.