مرسوم رقم 81 230 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. . 1195
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في الباب 43-01 منح وتعويضات التداريب» .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الباب 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 80-305
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.