مرسوم رقم 81-236

مرسوم رقم 81-236 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية. 1207

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-279

    مرسوم رقم 83-279 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة يحول الى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في اطار أعمالها المتعلقة بانجاز المساكن. 1194

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.