مرسوم رقم 81-238 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في الجلفة . 1212
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات واحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تحمل اسم المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في الجلفة ويشار اليها في هذا المرسوم باسم (المؤسسة) ، وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة بتنفيذ جميع اشغال المنشات الاساسية والبناء فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهندسة المدنية والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الاداري والصناعي او التجاى او المسكني) ، ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتعلقة باعمالها التي تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل ، كما يمكنها ان تبرم جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها .
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها على وجه الأولوية فى تراب ولايتي الجلفة والمسيلة ، الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 كما يمكنها ان تنفذ بصفة استثنائية الاشغال | المرتبطة بهدفها فى تراب ولايات غير تابعة | لاختصاصها الاقليمى بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الجلفة ويمكن نقله الى اى مكان آخر من تراب الولاية وميدان العمل بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ..
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها وعمل وحداتها ان وجدت، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ،
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها ، وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 17773 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالة له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس هذا صلاحياته طبقا للاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع اموال المؤسسة المادة II : تحدد مالية المؤسسة التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة باموال المؤسسات الاشتراكية بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .
المادة 12
فتح المادةكل تعديل يتناول راسمال المؤسسة الاساسى يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال ..
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 13
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ، يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير .
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.