مرسوم رقم 81-232 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1197
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 000-3400 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار (34000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 ) الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي الدولة 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 السابع المصاريف المختملة 91-37 المصاريف المختلفة 500.000 2.5 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.400.000 الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 رقم الابواب الجدوب «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 مصلحة الاشارة البحرية - الأجور الرئيسية 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - ريوع حوادث العمل 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 97-34 مديريات الهياكل الاساسية بالولايات - النفقات القضائية - على الدولة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.