قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع. 1223 اعلانات وبلاغات - - انذار المقاول. 1224
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع زيوت الزيتون المسلمة من الاحواض للمستعملين، كما يلى :
- زيت الزيتون الخاص - - - : 13,04 دج للتر زيت الزيتون المصفى 000 : 12,81 دج للتر .
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار بيع زيوت الزيتون الخالصة والمعبأة، كما يلى :
قنينة سعتها صفيحة معدنية | قنينة سعتها لتر واحد قنينة سعتها قنينة سعتها السعر بالوحدة (دج) | سعتها 5 لترات لتر واحد لتر واحد نصف لتر (زجاجة) سعر البيع عند الخروج من العمل 70,50 15,00 حد الربح عن التوزيع 1,50 0,50 سعر البيع للباعة بالتجزئة 72,00 15,50 حد الربح عن التجزئة 3,00 1,00 سعر البيع للمستهلك 75,00 16,50 ونصف (بلاستيك) بلاستيك) (بلاستيك) 20,75 14,50 7,25 0,75 0,50 0,25 21,50 15,00 50 1,50 1,00 0,50 23,00 10,00 8,00 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار بيع زيوت الزيتون غير المعبأة لعاصرى الزيوت والمسلمة الى مركز التخزين التابع للديوان الوطني الجزائرى للمنتجات
المادة 4
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع زيوت الزيتون المسماة «زيتونة» نوع ريفيرا (30 % زيت الزيتية، كمايلي : خالص و 70 % زيت مصفى في مختلف مراحل زيت الزيتون الخالص ... 12,54 دج للتر - زيت الزيتون المصفلى ... 12,31 دج للتر .
سعر البيع عند الخروج من المعمل حد الربح عن التوزيع سعر البيع للباعة بالتجزئة حد الربح عن التجزئة سعر البيع للمستهلكين
المادة 5
فتح المادةتشتمل الاسعار المذكورة أعلاه قيمة | الوعاء الضائع.
المادة 6
فتح المادةتقتطع المؤسسة المنتجة ربح التوزيع عندما تباع البضاعة للباعة بالتجزئة .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والمدير العام للتوزيع والتحويل بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، - اعلانات التوزيع، كما يلى :
قنينة سعتها لتر واحد صفيحة معدنية سعتها ؟ (زجاجة) لترات 14,00 دج 69,00 دج 0,50 دج 1,50 دج 14,50 دج 70,50 دج 1,00 دج 3,00 دج 15,50 دج 73,50 دج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 .
وزير التجارة وزير الفلاحة والثوة عبد العزيز خلاف الزراعية سليم سعدي وبلاغات ------------ انذار المقاول .
تنذر المقاولة «سوماترا» التي يوجد مقرها بمدينة الجزائر، 32 نهج برازة كولون فوارول، متعهدة الصفقة رقم 77/331 التي صادق عليها والى البليدة بتاريخ 8 غشت سنة 1977 والمتعلقة ببناء مدرسة للتعليم المهني المتوسط في بوفاريك تتسع | لثمانمائة (800) تلميذ، وتؤمر بأن تستأنف الاشغال وأن تسرع فيها قصد استدراك التأخر الذي تسبب فيه وذلك في أجل 8 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار.
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار، تطبق عليها التدابير القسرية بدون تحفظ وتلاحق قانونا.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 64-122
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 80-212
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.