قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر : 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج ος σ.2 النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر مما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - ثمن العدد السنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر : قوانين وأوامر فهرس
- مرسوم رقم 76-188 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد معدلات رسم أمر رقم 76-99 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق خزن البضائع التي تبقى في مناطق الاستخلاص خارج 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الميناء . 1357 الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في رفع رصيد أسهم البنك مرسومان مؤرخان في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي . 1356 نوفمبر سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين . 1358 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 76-187 مؤرخ في 14 ذي الحجة الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث ممثليات عامة جهوية في الخارج للشركة الوطنية للنقل والعمل الخطوط الجوية الجزائرية . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة . 1358 عام 1396 مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر المرسوم سنة 1976 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي 14 غشت | لعين البنيان . 1358 ووكالات - مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر الجويين سنة 1976 يتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي البلدي 1357 لاولاد فارس . 1358
1356 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية وأول رجب و 14
- شعبان عام 1396 الموافق 4 و 29 يونيو و 10 غشت سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المترجمين . 1358 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمعهد التقنولوجي المستغانم . 1358 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1361
- مرسوم رقم 76-175 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1362
- مرسوم رقم 76-176 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمين نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية • 1363
- مرسوم رقم 76-177 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 مرسوم رقم 76-190 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 | الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم | وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1364 71 227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 1359 وزارة الصحة العمومية
- مرسوم رقم 76-191 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين . 1359 وزارة المالية
- مرسوم رقم 76-174 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 |
- مرسوم رقم 76-180 76 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 1365 قرارات الولاة 1976 قرار صادر عن مؤرخ في والى 25 صفر البليدة عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة يتضمن التنازل مجانا لبلدية المعالمة عن قطعة أرض معدة لبناء مجموعة مدرسية . 1366 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية ميلة عن قطع أراضى تابعة لاملاك الدولة والبنايات المقامة عليها وذلك لتهيئة دار للثقافة 1366 .. قوانين وأوامر امر رقم 76-99 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في رفع رصيد أسهم البنك الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام | 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الاتفاق الصادر في 4 غشت سنة 1963 والمتضمن انشاء البنك الافريقي للتنمية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء البنك الافريقي للتنمية . يأمر بما يلى : المادة الاولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في رفع رصيد أسهم البنك الافريقي للتنمية المنصوص عليه في القرار رقم 13-76 المتخذ في 6 مايو سنة 1976 والصادر عن جمعية مجلس محافظي هذه المؤسسة المادة 2 : تحدد هذه المساهمة الاضافية وفقا لمقابل قيمة تبلغ بالدينار الجزائري ثمانية وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف وحدة حساب (38007000000 وح ) المادة 3 : يدفع مبلغ هذه المساهمة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من رصيد الخزينة وفقا للكيفيات المنصوص عليها فى الاتفاق المشار اليه أعلاه والمتضمن انشاء البنك الافريقي للتنمية المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 76-187 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت | سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية في الخارج للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين | الخطوط الجوية الجزائرية»
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك الصادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام . 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 75-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية | عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية ، وبمقتضي الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية . وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام | 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ترفع الوكالة الجهوية في ليبيا والوكالة الجهوية في الجمهورية الاتحادية الألمانية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائريه ، الى مستوى الممثلية العامة لتلك الشركة . المادة 2 : تحدث ممثلية عامة ثانية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية، في الشرق الاوسط المادة 3 : تحدث وكالة جهوية في الجمهورية الديمقراطية الالمانية ووكالة جهوية في الجمهورية الشعبية لأنغولا للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر 1976 • هواري بومدين مرسوم رقم 76 188 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر - سنة 1976 يتضمن تحديد معدلات رسم خزن البضائع التي تبقى في مناطق الاستخلاص خارج الميناء ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانىء ، وبمقتضى الامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد معدلات خزن البضائع التي تبقى في مناطق الاستخلاص خارج الموانىء كما يلى : الامكنة معدلات الرسم بالدينار على الارض : 0,60 دج للمتر المربع في اليوم الواحد تحت الوقاء : 0,75 دج للمتر المربع في اليوم الواحد في المخزن : 0,90 دج للمتر المربع في اليوم الواحد
1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه المادةة 2 : يجمع هذا الرسم الملحق بالمعدلات المحددة في المادة الاولى أعلاه، بالموانئ المخصصة لخزن البضائع بصفة انتقالية والى غاية انشاء مناطق جديدة خارج الموانىء وذلك وفقا للامر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 3 ذي الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد عبد الحميد طالبي بوصفه مستشار تقنيا مكلفا بالمشاكل الاقتصادية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد أسليم بوصفه مستشارا تقنيا مكلفا بدراسة البنايات الاساسية للموانيء والمطارات والسكك الحديدية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يقصى السيد موسى محمد المدنى هواد النائب الرابع للرئيس من المجلس الشعبي البلدي لورقلة • مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى | العين البنيان بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يقصى السيد ايدير زواوي من المجلس الشعبي البلدى لعين البنيان . مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لاولاد فارس بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يقضى السادة محمد شاوي، ومحمد عباس وعيسى الجيلالي العربي من المجلس الشعبي البلدى لاولاد فارس . قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية وأول رجب و 14 شعبان عام 1396 الموافق 4 و 29 يونيو و 10 غشت سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المترجمين بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 ، يرقى السيد ابراهيم عبد الصمد، بعد وفاته الى الدرجة التاسعة من سلك المترجمين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976، يعزل السيد مصطفى سالم المترجم من الدرجة الثالثة بسبب تخليه عن منصبه، ابتداء من 15 فبراير سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1396 الموافق 10 غشت سنة 1976، يشطب على السيد ابراهيم عبد الصمد، المترجم من الدرجة التاسعة من سلك المترجمين ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1974 بسبب وفاته وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمعهد التقنولوجي لمستغانم ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية . ووزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 6 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 69 182 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للزراعة . وبمقتضى المرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديرى المؤسسات العمومية .
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية بقررون ما يلى : المادة الأولى : يحدد مرتب المدير العام للمعهد التقنولوجي الزراعي المستغانم طبقا للرقم الاستدلالى 493 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الكريم حسنى عن وزير المالية : وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 76-190 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ، كما يلى : «المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على ليسانس التعليم فى التاريخ بثمانية أنصاف السنة المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 1359 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 76-191 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية، د وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين . يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 68-326- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي : » 4» مراقبو المصالح الطبية ويكلفون تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية، بالتأطير وتنظيم وتوزيع العمل للموظفين شبه الطبيين والمصالح المخصصة لوحدتهم . ويسهرون على تنفيذ الأوامر الطبية فيما يتعلق بالعلاجات وتوزيع الادوية على المرضى ويكونون مسؤولين عن الصحة ونظافة الاماكن والمرضى ومراقبة الانظمة الغذائية . ويكلفون بالعلاقات والاتصالات مع الموظفين الطبيين ومختلف المصالح 10 ويتولون فضلا عن ذلك تأطير المتمرنين شبه الطبيين .
1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، كمايلي : «المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث الوظيفتان النوعيتان :
- لمدرب تقني شبه طبي ، ومراقب رئيس للمصالح الطبية . المادة 3 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي : ج عن طريق الاختبار، بنسبة 10 % من الاستخدامات | المطلوبة بواسطة القيد في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من بين الاعوان شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين المتخصصين المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية والمثبتين على التوالى 15 عاما و 10 أعوام من الخدمات الفعلية في سلكهم . المادة 5 : تعدل أحكام المادة II من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي : «المادة 11 : يمكن أن يعين فى وظيفة مدرب تقني طبي أو مراقب رئيس للمصالح الطبية، التقنيون شبه الطبيين «المادة 6 : أ يكلف المدربون التقنيون شبه الطبيين | المرسمون والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية في بمهام التعليم لاجل التكوين الدئم في مؤسسات العناية أو العلاج العمومية . ب - يتولى المراقبون الرؤساء للمصالح الطبية تنظيم وتوجيه العمل لجميع الاعوان الملحقين بالمصلحة وذلك تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة . ويكلفون بالعلاقات والاتصالات مع الادارة والمصالح الطبية والتقنية الاخرى ولا سيما مصلحة الاشعة والمختبر والصيدلة . ويراقبون وينظمون تمارين التلاميذ شبه الطبيين في مصالحهم ويمكن تكليفهم بمسؤولية وحدة علاج متعددة الشعب ومركز للصحة تحت سلطة مدير القطاع الصحى المادة 4 : تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كما يلي : 3 - يعين مراقبو المصالح الطبية : ا - من بين المترشحين الحائزين لدبلوم المعهد التقنولوجي للصحة العمومية ، ب عن طريق الامتحان المهنى من بين الاعوان شنبه الطبيين المرسمين والاعوان شبه الطبيين المتخصصين المرسمين والبالغين من العمر أقل من 40 سنة فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين على التوالى الخمسة وثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية في سلكهم . سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية الموضوعة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . المادة 6 : تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي : «المادة 12 : يتولى وزير الصحة العمومية التعيينات في الوظيفة النوعية لمدرب تقنى شبه طبي أو مراقب رئيس للمصالح الطبية» … المادة 7 : تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 68 326- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، كمايلي : «المادة 15 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدرب تقنى شبه طبي و مراقب رئيس للمصالح الطبية ب 40 نقطة . المادة 8 : تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، كمايلي : مراقبو المصالح الطبية .
- رؤساء الاقسام المستشفيات الامراض العقلية ، مراقبون رؤساء للمصالح الطبية ، مراقبون رؤساء الاقسام المستشفيات الامراض العقلية . المادة 9 : تتمم المادة 18 من المرسوم رقم 65 326 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1353 الموافق 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه كمايلي :
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 …. مراقبو المصالح الطبية ورؤساء الاقسام لمستشفيات الامراض العقلية والمراقبون الرؤساء للمصالح الطبية والمراقبون الرؤساء لقسم مستشفيات الامراض العقلية … . المادة 10 : يتمم المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه بالمادة 21 مكرر والتالي نصها : المادة 21 مكرر : يدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين مراقبو المصالح الطبية ورؤساء أقسام مستشفيات الامراض العقلية والمراقبون للمصالح الطبية والمراقبون الرؤساء لقسم مستشفيات الامراض العقلية والذين تم تعيينهم بعد أول يوليو سنة 1962 ، ويجرى ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض سنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم وزارة المالية مرسوم رقم 76-174 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانيه وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية المرتب بحسب المدة المتوسطة . وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 12 : يكلف وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخليه وفي الباب 35 - OI «الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات» . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 دى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 . هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 32 الامن الوطني - الادوات والاثاث 34 92 الامن الوطني - الايجارات 400.000 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1000000
1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه مرسوم رقم 76-175 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 يرسم ما الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية يلى : المادة الاولى : يلغي من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره وزارة الداخلية أربعة ملايين (4.781.000 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
- بناء على تقرير وزير المالية ، المادة 2 : وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الأول عام أربعة ملايين يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، (4.781.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية المادة 3: لسنة 1976 ولا سيما المادة 11 منه ، يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ في 11 محرم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 | سنة 1976 . ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 32- الامن الوطني - الادوات والاثاث هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 3.781.000 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.781.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة بالدينار . 7 ? – 33 الامن الامن الوطني الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 956.000
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 رقم الابواب الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم الرابع الادوات وسيير المصالح 34 31 الامن الوطني - تسديد النفقات 1.425.000 34 33 الامن الوطني - اللوازم 1.000.000 34 36 الامن الوطني - التغذية 1.400.000 مرسوم رقم 76-176 مؤرخ في 5 ذى الحجة الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد وزارة الداخلية
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية . مجموع الاعتمادات المفتوحة 4.781.000 عام 1396 يرسم ما يلى : في ميزانية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار (872.500 دج) مقيدة في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 37-21 نفقات الانتخابات . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام ثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار (872.500 دج) 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة. يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية في 11 محرم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 | سنة 1976 . ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المنوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 43 الحماية المدنية ولواحقها 500.000
- الموظفون المناوبون والمياومون ون - الاجور 372.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة. 872.000
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه مرسوم رقم 76-177 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 يرسم ما يلى : الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار (1903000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحكومة تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار (1903000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وفي الابواب الحجة عام المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-6 المؤرخ في 11 محرم الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام سنة 1976 . 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية 1976 ،ة رقم الابواب هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث. وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.200.000 31 II ادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 4.000.000 31 43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 11.150.000 -31 47 التوجيه المدرسي والمهني - الاجوز الرئيسية 750.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 1.200.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 19.300.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم الابتدائي والثانوى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31 12 ادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31 34 مؤسسات التعليم الثانوى - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوى - التعويضات والمنح المختلفة القسم 4.500.000 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ 33 المنح العائلية مرسوم رقم 76-180 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الأول عام- 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام | 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 9 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976، 12.500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 19.300.000 يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (80.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (800000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفي الباب 31-03 «الادارة المركزية : الموظفون والمياومون – الاجور ولواحقها» المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 . هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 90 الادارة المركزية - أجور الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعى المادة 2 : رأس المال المدفوع بمناسبة الوفاة 60.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 80.000
1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة | 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل مجانا لبلدية | المعالمة عن قطعة أرض معدة لبناء مجموعة مدرسية
- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة ، تم التنازل مجانا لبلدية المعالمة عن قطعة أرض مساحتها 3.940 م2 تقريبا، تابعة للتجزئات الحضرية رقم 55-71 و 72-73 من مخطط التجزئة الخاصة بنفس البلدة وواقعة على حافة الطريق المؤدى الى بوفاريك وذلك لبناء مجموعة مدرسية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية ميلة عن قطع أراضي تابعة لاملاك الدولة والبنايات المقامة عليها وذلك لتهيئة دار للثقافة بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976، صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل مجانا لبلدية ميلة عن قطع أراضي تابعة لاملاك الدولة تحمل الارقام 136 و 137 و 141 و 142 ، تبلغ مساحتها 2.421,05 مترا مربعا، وعن البنايات المقامة عليها وذلك قصد تهيئتها كدار للثقافة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . عبد القادر بن مبارك - الجزائر