أمر رقم 76-99 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق خزن البضائع التي تبقى في مناطق الاستخلاص خارج 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الميناء . 1357 الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في رفع رصيد أسهم البنك مرسومان مؤرخان في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي . 1356 نوفمبر سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مستشارين تقنيين . 1358
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في رفع رصيد أسهم البنك الافريقي للتنمية المنصوص عليه في القرار رقم 13-76 المتخذ في 6 مايو سنة 1976 والصادر عن جمعية مجلس محافظي هذه المؤسسة
المادة 2
فتح المادةتحدد هذه المساهمة الاضافية وفقا لمقابل قيمة تبلغ بالدينار الجزائري ثمانية وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف وحدة حساب (38007000000 وح )
المادة 3
فتح المادةيدفع مبلغ هذه المساهمة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من رصيد الخزينة وفقا للكيفيات المنصوص عليها فى الاتفاق المشار اليه أعلاه والمتضمن انشاء البنك الافريقي للتنمية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.