قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية ميلة عن قطع أراضى تابعة لاملاك الدولة والبنايات المقامة عليها وذلك لتهيئة دار للثقافة 1366
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية ميلة عن قطع أراضى تابعة لاملاك الدولة والبنايات المقامة عليها وذلك لتهيئة دار للثقافة 1366
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.