مرسوم رقم 76-175 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1362
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره وزارة الداخلية أربعة ملايين (4.781.000 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
- بناء على تقرير وزير المالية ،
المادة 2
فتح المادةوبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الأول عام أربعة ملايين يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، (4.781.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية
المادة 3
فتح المادةلسنة 1976 ولا سيما المادة 11 منه ، يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ في 11 محرم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 | سنة 1976 .
ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 32- الامن الوطني - الادوات والاثاث هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 3.781.000 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.781.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة بالدينار . 7 ? -- 33 الامن الامن الوطني الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 956.000 الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 رقم الابواب الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم الرابع الادوات وسيير المصالح 34 31 الامن الوطني - تسديد النفقات 1.425.000 34 33 الامن الوطني - اللوازم 1.000.000 34 36 الامن الوطني - التغذية 1.400.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.