مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة . 1358 عام 1396 مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر المرسوم سنة 1976 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي 14 غشت لعين البنيان . 1358 ووكالات
مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدي لورقلة . 1358 عام 1396 مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر المرسوم سنة 1976 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدي 14 غشت لعين البنيان . 1358 ووكالات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.