مرسوم رقم 76-191 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين . 1359
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 68-326 - المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي : » 4» مراقبو المصالح الطبية ويكلفون تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية، بالتأطير وتنظيم وتوزيع العمل للموظفين شبه الطبيين والمصالح المخصصة لوحدتهم .
ويسهرون على تنفيذ الأوامر الطبية فيما يتعلق بالعلاجات وتوزيع الادوية على المرضى ويكونون مسؤولين عن الصحة ونظافة الاماكن والمرضى ومراقبة الانظمة الغذائية .
ويكلفون بالعلاقات والاتصالات مع الموظفين الطبيين ومختلف المصالح 10 ويتولون فضلا عن ذلك تأطير المتمرنين شبه الطبيين . 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، كمايلي :
«المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث الوظيفتان النوعيتان :
- لمدرب تقني شبه طبي ، ومراقب رئيس للمصالح الطبية .
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي :
ج عن طريق الاختبار، بنسبة 10 % من الاستخدامات | المطلوبة بواسطة القيد في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من بين الاعوان شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين المتخصصين المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية والمثبتين على التوالى 15 عاما و 10 أعوام من الخدمات الفعلية في سلكهم .
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة II من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي :
«المادة 11 : يمكن أن يعين فى وظيفة مدرب تقني طبي أو مراقب رئيس للمصالح الطبية، التقنيون شبه الطبيين
«المادة 6 : أ يكلف المدربون التقنيون شبه الطبيين | المرسمون والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية في بمهام التعليم لاجل التكوين الدئم في مؤسسات العناية أو العلاج العمومية .
ب - يتولى المراقبون الرؤساء للمصالح الطبية تنظيم وتوجيه العمل لجميع الاعوان الملحقين بالمصلحة وذلك تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة .
ويكلفون بالعلاقات والاتصالات مع الادارة والمصالح الطبية والتقنية الاخرى ولا سيما مصلحة الاشعة والمختبر والصيدلة .
ويراقبون وينظمون تمارين التلاميذ شبه الطبيين في مصالحهم ويمكن تكليفهم بمسؤولية وحدة علاج متعددة الشعب ومركز للصحة تحت سلطة مدير القطاع الصحى
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كما يلي :
3 - يعين مراقبو المصالح الطبية :
ا - من بين المترشحين الحائزين لدبلوم المعهد التقنولوجي للصحة العمومية ، ب عن طريق الامتحان المهنى من بين الاعوان شنبه الطبيين المرسمين والاعوان شبه الطبيين المتخصصين المرسمين والبالغين من العمر أقل من 40 سنة فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين على التوالى الخمسة وثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية في سلكهم .
سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية الموضوعة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كمايلي :
«المادة 12 : يتولى وزير الصحة العمومية التعيينات في الوظيفة النوعية لمدرب تقنى شبه طبي أو مراقب رئيس للمصالح الطبية» ...
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 68 326- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، كمايلي :
«المادة 15 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدرب تقنى شبه طبي و مراقب رئيس للمصالح الطبية ب 40 نقطة .
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، كمايلي :
مراقبو المصالح الطبية .
- رؤساء الاقسام المستشفيات الامراض العقلية ، مراقبون رؤساء للمصالح الطبية ، مراقبون رؤساء الاقسام المستشفيات الامراض العقلية .
المادة 9
فتح المادةتتمم المادة 18 من المرسوم رقم 65 326 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1353 الموافق 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه كمايلي :
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 .... مراقبو المصالح الطبية ورؤساء الاقسام لمستشفيات الامراض العقلية والمراقبون الرؤساء للمصالح الطبية والمراقبون الرؤساء لقسم مستشفيات الامراض العقلية ... .
المادة 10
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه بالمادة 21 مكرر والتالي نصها :
المادة 21 مكرر
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين شبه الطبيين مراقبو المصالح الطبية ورؤساء أقسام مستشفيات الامراض العقلية والمراقبون للمصالح الطبية والمراقبون الرؤساء لقسم مستشفيات الامراض العقلية والذين تم تعيينهم بعد أول يوليو سنة 1962 ، ويجرى ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض سنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-326
- يعدّل مرسوم رقم 68-326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.