مرسوم رقم 76-177

مرسوم رقم 76-177 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.