مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر الجويين سنة 1976 يتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي البلدي 1357 لاولاد فارس . 1358 1356
مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر الجويين سنة 1976 يتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي البلدي 1357 لاولاد فارس . 1358 1356
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.