مرسوم رقم 76-176

مرسوم رقم 76-176 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمين نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية • 1363

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.