مرسوم رقم 76-176 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمين نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية • 1363
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار (872.500 دج) مقيدة في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 37-21 نفقات الانتخابات .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام ثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة دينار (872.500 دج) 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة. يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية في 11 محرم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 | سنة 1976 .
ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المنوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 43 الحماية المدنية ولواحقها 500.000
- الموظفون المناوبون والمياومون ون - الاجور 372.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة. 872.000 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.