مرسوم رقم 76-190 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1364 71 227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 1359
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ، كما يلى :
«المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على ليسانس التعليم فى التاريخ بثمانية أنصاف السنة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 1359 وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.