مرسوم رقم 76-174 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية المرتب بحسب المدة المتوسطة . وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخليه وفي الباب 35 - OI «الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 دى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 . هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 32 الامن الوطني - الادوات والاثاث 34 92 الامن الوطني - الايجارات 400.000 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1000000 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.