قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمعهد التقنولوجي المستغانم . 1358
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب المدير العام للمعهد التقنولوجي الزراعي المستغانم طبقا للرقم الاستدلالى 493 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الكريم حسنى عن وزير المالية :
وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.