مرسوم رقم 76-180 76 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 1365
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (80.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (800000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفي الباب 31-03 «الادارة المركزية :
الموظفون والمياومون – الاجور ولواحقها»
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 90 الادارة المركزية - أجور الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعى المادة 2 : رأس المال المدفوع بمناسبة الوفاة 60.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 80.000 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1396 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة | 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل مجانا لبلدية | المعالمة عن قطعة أرض معدة لبناء مجموعة مدرسية - بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة ، تم التنازل مجانا لبلدية المعالمة عن قطعة أرض مساحتها 3.940 م2 تقريبا، تابعة للتجزئات الحضرية رقم 55-71 و 72-73 من مخطط التجزئة الخاصة بنفس البلدة وواقعة على حافة الطريق المؤدى الى بوفاريك وذلك لبناء مجموعة مدرسية .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.