قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 درج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها د .30 50 دج 40 د.ج كما فيها من النسخة الأصلية : 0.30 دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 74-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394
- الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحداث صندوق دولى للتعويض عن الاضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسيل في 18 ديسمبر سنة 1971 603 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 603 وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة 603 مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس دائرة 603 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو 603 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 | مايو سنة 1974 يتضمن تعيين تائب مدير • 604
602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1394 ه مراسيم مؤرخة في 30 ربيع الثاني و 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 22 و 28 مايو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة 604 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني 604 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مستشارين للتوجيه المدرسي والمهني 605 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين 606 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 607 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقنى 607 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير مواد البناء بوزارة الصناعة والطاقة . 607
- مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 607 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة عين تموشنت ولاية وهران 607 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة بني صاف (ولاية تلمسان) . 607 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو | سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة تلمسان (ولاية تلمسان • 608 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة سيق ولاية وهران) • 608 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة الغزوات ولاية تلمسان 609 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة ندرومة (ولاية تلمسان) … 609 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة مغنية (ولاية تلمسان) . 610 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة المحمدية (ولاية وهران) 610 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير مساعد • 611 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وايسلندا • 611
- قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والهند . 611 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بالقالة تبلغ مساحتها 5000 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « مبروك قروني لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى للولاية لازمة لبناء مستوصف للبيطرة . 612 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تتكون من القطع الحضرية رقم 1 و 2 و 3 و 4 يبلغ مجموع مساحتها 2362,82 م2 كائنة بعنابة في زاوية طريق رياض صالح وشارع بوزرد حسين لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية لاجل بناء مكتب لليد العاملة وطب العمل . 612
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 اتفاقات دولية امر رقم 74 55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 |
- الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحداث صندوق دولى للتعويض عن الاضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسيل في 18 ديسمبر سنة 1971 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 72-17 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول الاضرار المترتبة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها ببروكسيل في 29 نوفمبر سنة 1969 6 وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحداث صندوق دولى للتعويض عن الاضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسيل في 18 ديسمبر سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحداث صندوق دولى للتعويض عن الاضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسيل في 18 ديسمبر سنة 1971 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 10 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد عاشور حلوان بوصفه نائب مدير الموظفين والتكوين المهني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك بناء على طلبه . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد جيلالي قراية، بوصفه رئيسا لدائرة تلاغ، وذلك ابتداء من أول فبراير سنة 1974. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد أنور مرابط، بوصفه رئيسا لدائرة تامنراست المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يعين السيد على تونسى الرئيس السابق لدائرة جانت رئيسا لدائرة تامنراست ابتداء من أول يناير سنة 1974 . مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يعين السيد عبد العزيز منصوري، مديرا للتجارة والاسعار والنقل بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزوه ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..
604 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يعين السيد عبد الكريم طنجاوى، نائب مدير للاحداث الجانحين مراسيم مؤرخة في 30 ربيع الثاني و 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 22 و 28 مايو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يعين السيد عبد القادر بونابل، نائبا عاما لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 تعين السيدة خديجة بن فغول زوجة ولد الباي، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يعين السيد عمار بقيوة، قاضيا بمحكمة | قسنطينة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد الصالح مصمودي، قاضيا بمحكمة باتنة بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يعين السيد أحمد رضا بوضياف، قاضيا بمحكمة معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد معلم، قاضيا بمحكمة سوق أهراس .. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 تعين الآنسة فريدة عون الصغير، قاضية بمحكمة المحمدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد مراد حسيان القاضي | بمحكمة قسنطينة في نطاق الخدمة المدنية .. الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1394 بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يعين السيد ابراهيم سبع، قاضيا بمحكمة قسنطينة .. بموجب مرسه مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 لعين الآنسة نادية الطاهر صحراوي، قاضية بمحكمة حجوط وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مفتشين : للتوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المتمم والمعدل بموجب المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف متخشين للتوجيه المدرسي والمهني ، :
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وبعنوان سنة 1974، مسابقة لتوظيف ثلاثة (3) مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني • المادة 2 : يمكن أن يترشح للمسابقة، الحاصلون على شهادة الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني المثبتون خمس سنوات من الاقدمية في مراكز التوجيه المدرسي والمهني والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ المسابقة المادة 3 : تودع ملفات الترشيح التي تتضمن الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 4 : تجرى الاختبارات يوم 26 يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة . المادة 5 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 يونيو | سنة 1974 المادة 6 : يمكن أن تمنح نقط اضافية للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ضمن الشروط المذكورة في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو 1974 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مستشارين للتوجيه المدرسي والمهني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . ووزير الداخلية 6 بمقتضى الامر رقم 56 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المتمم والمعدل بموجب المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وبعنوان سنة 1974، مسابقة التوظيف خمسة عشرة (15) مستشارا للتوجيه المدرسي والمهني المادة 2 : يمكن أن يترشح للمسابقة، الحاصلون على شهادة مستشار التوجيه المدرسي والمهني البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة . المادة 3 : تودع ملفات الترشيح التي تتضمن الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 4 : تجرى الاختبارات يوم 24 يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة المادة 5 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 يونيو سنة 1974 . المادة 6 : يمكن تأخير حد السمن المنصوص عليه أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض | 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه.
606 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يمكن ان تمنح نقط اضافية للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ضمن الشروط المذكورة في المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو 1974 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه - 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المتمم والمعدل بموجب المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام |- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 320 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين ، الجزائرية الثلاثاء 13 جمادي الاولى عام 1394 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للنعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف العاملين النفسانيين التقنيين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وبعنوان سنة 1974، مسابقة لتوظيف أربعة (4) عاملين نفسانيين تقنيين المادة 2 : يمكن أن يترشح للمسابقة، الحاصلون على بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة، وعلى شهادة العامل النفساني التقني البالغون من العمر 19 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة . المادة 3 : تودع ملفات الترشيح التي تتضمن الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى • المادة 4 : تجرى الاختبارات يوم 24 يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة المادة 5 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 يونيو سنة 1974 المادة 6 : يمكن تأخير حد السن المنصوص عليه أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : يمكن ان تمنح نقط اضافية للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ضمن الشروط المذكورة في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :: وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو 1974 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد صادق يوسف خوجة مديرا للادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يعين السيد محند أرزقى أبطرون، مستشارا تقنيا مكلفا باصلاح التعليم الطبى وهياكل المراكز الاستشفائية والجامعية بوزارة الصحة العمومية ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير مواد البناء بوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد صادق كرمان ، بوصفه مديرا لمواد البناء. مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا سيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والمتضمن المصادقة على انشاء أنبوب لنقل المكثفات «حاسي الرمل حوض الحمراء» ومنح ترخيص النقل المتعلق بذلك، وبناء على الطلب المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 المقدم
- من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لحصولها على رخصة تمكنها من بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالي قصد تزويد مدينة عين تموشنت (ولاية وهران) . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب طوله حوالى 120 مترا وقطره 4,5 بوصات (11403 مم) الذي يربط أنبوب الغاز الواقع في الغرب الجزائرى بالنقطة الكيلومترية 164,572 الكائنة جنوب شرق مدينة عين تموشنت (ولاية وهران) . المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : ينبغى على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 | مايو سنة 1974. بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق - أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة 22 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد ولد متيجي ، بوصفه نائب مدير تقنى بمديرية مواد البناء ..
- قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة عين تموشنت ولاية وهران) ان وزير الصناعة والطاقة ، بني صاف ولاية تلمسان. ان وزير الصناعة والطاقة 6 بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا سيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والمتضمن بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى | المصادقة على انشاء أنبوب لنقل المكثفات «حاسي الرمل
- عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة | حوض الحمراء» ومنح ترخيص النقل المتعلق بذلك،
608 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادي الاولى عام 1394
- وبناء على الطلب المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لحصولها على رخصة تمكنها من بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذي الضغط العالي قصد تزويد مدينة بني صاف (ولاية تلمسان)، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب طوله 4.648 م وقطره 45 بوصات (11403) (مم) الذي يربط أنبوب الغاز الواقع في الغرب الجزائرى بالنقطة الكيلومترية 1871116 الواقعة جنوب مدينة بني صاف (ولاية تلمسان) . المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز • المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة تلمسان ولاية تلمسان ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغار ولا سيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والمتضمن المصادقة على انشاء أنبوب لنقل المكثفات حاسي الرمل- حوض الحمراء» ومنح ترخيص النقل المتعلق بذلك، وبناء على الطلب المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 المقدم من - طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لحصولها على رخصة تمكنها من بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالي قصد تزويد مدينة تلمسان (ولاية تلمسان) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب يبلغ طوله حوالي 26 كم وقطره 858 بوصة (21901 مم) الذي يربط أنبوب الغاز الطبيعي الواقع في الغرب الجزائرى بالنقطة الكيلومترية 214,434 الكائنة شمال غرب مدينة تلمسان. المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الاولي أعلاه . المادة 3 : ينبغى على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة عا مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة سيق ولاية وهران- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن جل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحدات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا سيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والمتضمن المصادقة على انشاء أنبوب لنقل المكثفات حاسي الرمل حوض الحمراء» ومنح ترخيص النقل المتعلق بذلك - ،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز احصولها على رخصة تمكنها من بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالي قصد تزويد مدينة سيق (ولا وهران) ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي دي الضغط العالى تتكون من أنبوب طوله حوالى 30196 م وقطره 4.5 بوصات (11403 مم) الذي يربط أنبوب الغاز الواقع في
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1394 ه ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 الغرب الجزائرى بالنقطة الكيلوميترية 73,282 الكائنة شمال مدينة سيق (ولاية وهران) المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : ينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجاري به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو | سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة الغزوات ولاية تلمسان ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام - 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا سيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والمتضمن المصادقة على انشاء أنبوب لنقل المكثفات «حاسي الرمل حوض الحمراء» ومنح ترخيص النقل المتعلق بذلك، المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : ينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجاري به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة ندرومة ولاية تلمسان
- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا سيما المادة 7 وما يليها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والمتضمن المصادقة على انشاء أنبوب لنقل المكثفات حاسي الرمل - حوض الحمراء، ومنح ترخيص النقل المتعلق بذلك، وبناء على الطلب المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 المقدم
- من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لحصولها على رخصة وبناء على الطلب المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 المقدم | تمكنها من بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالي
- من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لحصولها على رخصة تمكنها من بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذي الضغط العالي قصد تزويد مدينة الغزوات (ولاية تلمسان)، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب طوله حوالى 34547 م الذي يربط أنبوب الغاز الواقع في الغرب الجزائري بالنقطة الكيلوميترية 2270887 في شرق الغزوات ويتكون من قسمين: القسم الاول ويبلغ طوله حوالى 32.697 م وقطرة 1034 بوصات (273 مم) القسم الثاني ويبلغ طوله حوالى 10850 م وقطره 45 بوصات (11403 مم ) قصد تزويد مدينة ندرومة (ولاية تلمسان). يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المندم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب يبلغ طوله 100 متر و قطره 415 بوصات (11403 مم يربط فرع الغاز الواقع في الغزوات بالنقطة الكيلومترية 190110 الكائنة شمال مدينة ندرومة (ولاية تلمسان) المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : ينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز ..
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1394 ه المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة | مغنية (ولاية تلمسان ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحدات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولا سيما المادة 7 وما يليها . وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والمتضمن المصادقة على انشاء أنبوب لنقل المكثفات حاسي الرمل حوض الحمراء، ومنح ترخيص النقل المتعلق بذلك - ، وبناء على الطلب المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لحصولها على رخصة تمكنها من بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذي الضغط العالي قصد تزويد مدينة مغنية (ولاية تلمسان) يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالي تتكون من أنبوب يبلغ طوله حوالى 318 م وقطره | 405 بوصات (11403) هم الذى يربط أنبوب الغاز الواقع في الغرب الجزائري بالنقطة الكيلومترية 251,241 الكائنة جنوب مدينة مغنية (ولاية تلمسان) . المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينبغى على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة المحمدية (ولاية وهران) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحدات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولاسيما المواد 7 وما يليها وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والمتضمن المصادقة على انشاء أنبوب لنقل المكثفات حاسي الرمل
- حوض الحمراء» ومنح ترخيص النقل المتعلق بذلك،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لحصولها على رخصة تمكنها من بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالي قصد تزويد مدينة المحمدية (ولاية وهران) يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب يبلغ طوله حوالى 4.435 مترا و قطره 4.5 بوصات (11433 مم الذي يربط أنبوب الغاز الواقع في الغرب الجزائرى فى النقطة الكيلومترية 49,214 بمدينة المحمدية بالقرب من الطريق الوطني رقم 17 (ولاية وهران) . المادة 2 : ترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : ينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجاري به العمل بخصوص الامن فى ميدان نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالحزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير مساعد بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد مروان جبور، بوصفه مديرا مساعدا للخزينة والقرض ، ابتداء من أول فبراير سنة 19/4 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وايسلندا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع ايسلندا ب 6,90 فرنكات ذهبية أي 11,19 دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق، يحصل فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو - 1974 . المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الرسم البرقي بين الجزائر والهند ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 لوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية والكلمة الصحفية في الاتصالات بين الجزائر والهند، كما يلى : البرقية العادية : 1,571 فرنكا ذهبيا، أي 2,55 دج ،- البرقية الصحفية : 0,524 فرنكا ذهبيا، أي 0,85 دج . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو 1974 المادة 3: يكلف مدير استغلال المواصلات، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 . سعيد آيت مسعودان
612 الجريدة الرسمية للجمهورية قرارات قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر | سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تتكون من القطع الحضرية رقم 1 و 2 و 3 و 4 يبلغ مجموع مساحتها 2362,82 م2 كائنة بعنابة في زاوية طريق رياض صالح وشارع بوزرد حسين لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية العمل والشؤون الاجتماعية | للولاية لاجل بناء مكتب لليد العاملة وطب العمل
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية العمل والشؤن الاجتماعية للولاية قطعة أرض تبلغ مساحتها 2362,82 م2 تتكون من القطع الحضرية رقم 1 و 2 و 3 و 4 كائنة بعنابة في زاوية طريق رياض صالح وشارع بوزرد حسين لازمة لبناء مكتب لليد العاملة وطب العمل . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1394 ه الولاة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بالقالة تبلغ مساحتها 5000م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « مبروك قروني لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى للولاية لازمة لبناء مستوصف للبيطرة بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة تمنح مجانا لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى للولاية قطعة أرض تبلغ مساحتها 5000 م2 كائنة بالقالة وتابعة للقطاع المسير ذاتيا «مبروك قروني» قصد بناء مستوصف للبيطرة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر