قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين 606
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وبعنوان سنة 1974، مسابقة لتوظيف أربعة (4) عاملين نفسانيين تقنيين
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يترشح للمسابقة، الحاصلون على بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة، وعلى شهادة العامل النفساني التقني البالغون من العمر 19 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة .
المادة 3
فتح المادةتودع ملفات الترشيح التي تتضمن الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى •
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 24 يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة
المادة 5
فتح المادةينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 يونيو سنة 1974
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المنصوص عليه أعلاه طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيمكن ان تمنح نقط اضافية للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ضمن الشروط المذكورة في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ::
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو 1974 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري 1 الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-320
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.