قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة سيق ولاية وهران) • 608
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب طوله حوالى 34547 م الذي يربط أنبوب الغاز الواقع في الغرب الجزائري بالنقطة الكيلوميترية 2270887 في شرق الغزوات ويتكون من قسمين:
القسم الاول ويبلغ طوله حوالى 32.697 م وقطرة 1034 بوصات (273 مم) القسم الثاني ويبلغ طوله حوالى 10850 م وقطره 45 بوصات (11403 مم ) قصد تزويد مدينة ندرومة (ولاية تلمسان).
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المندم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب يبلغ طوله 100 متر و قطره 415 بوصات (11403 مم يربط فرع الغاز الواقع في الغزوات بالنقطة الكيلومترية 190110 الكائنة شمال مدينة ندرومة (ولاية تلمسان)
المادة 2
فتح المادةترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز .. 610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1394 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.