قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة ندرومة (ولاية تلمسان)
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب يبلغ طوله حوالى 4.435 مترا و قطره 4.5 بوصات (11433 مم الذي يربط أنبوب الغاز الواقع في الغرب الجزائرى فى النقطة الكيلومترية 49,214 بمدينة المحمدية بالقرب من الطريق الوطني رقم 17 (ولاية وهران) .
المادة 2
فتح المادةترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجاري به العمل بخصوص الامن فى ميدان نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالحزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.